وقد اختلفوا في عدد أهل الحل والعقد إلى آراء :
منهم من قال : إن أقل عدد يتحقق به مفهوم الشورى هو خمسة أشخاص (١) يحق لهم أن ينتخبوا الإمام.
ومنهم من قال : يكفي أربعة أو ثلاثة بل اثنان (٢).
ومنهم من قال : بكفاية الواحد إذا شهد عليه الشهود (٣).
قال عبد القاهر البغدادي المتوفى عام ٤٢٩ ه :
«إن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع إذا عقدها لمن يصلح لها ، فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته» (٤).
وقال الجويني المتوفى عام ٤٧٨ ه :
«إن البيعة تنعقد بشخص واحد من بني هاشم إذا بايعه رجل واحد لا غير» (٥).
وقال في موضع آخر :
«اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة ، وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أنّ الإمامة لمّا عقدت لأبي بكر ، ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأنّ لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر عليه منكر. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ، ولا حدّ محدود ، فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد» (٦).
__________________
(١) الأحكام السلطانية ص ٧.
(٢) مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي ج ١ / ٤٣.
(٣) مغني المحتاج ج ٤ / ١٣١ ونظام الحكم والإدارة ص ١١٠.
(٤) أصول الدين ص ٢٨٠ عبد القاهر البغدادي ، ط أولى ، استانبول ١٣٤٦ ه.
(٥) إحقاق الحق ج ٢ / ٣٣٥.
(٦) الإلهيات ج ٢ / ٥١٣ نقلا عن الإرشاد ص ٤٢٤.