يقول : لما نزلت الآية (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) أعطى رسول الله فاطمة فدكا ، فقال ابان بن تغلب : رسول الله أعطاها؟ فغضب الإمام جعفر ثم قال : الله أعطاها (١).
وفي صحيحة ابان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكان رسول الله أعطى فاطمة فدكا؟
قال عليهالسلام : كان لها من الله (٢).
فالله تعالى أمر النبيّ أن يعطي فدكا للسيّدة الزهراء عليهاالسلام فهي حق واجب عوضا عن مهر أمها ، ولم تكن من الصدقات المستحبة حتى يتصدق بها النبيّ على ابنته فاطمة ، ولو كانت من الصدقات لثبت ما ادعاه أبو بكر عليها بحديث اختلقه على النبيّ «إنا معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة» ، وحاشاها أن تدّعي ما ليس لها ، فما تقوله السيدة الزهراء هو الحق وما دونها هو الباطل.
النقطة الثانية : الأدلة على أن فدكا للسيّدة الصدّيقة الزهراء عليهاالسلام.
يستدل على ذلك بوجوه ثلاثة :
الوجه الأول :
أن يد السيّدة المطهّرة فاطمة عليهاالسلام كانت عليها ، أي كانت متصرفة في فدك ولها عليها وكلاء (٣) في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما رويناه من النصوص المتقدمة قرينة أخرى على صحة هذا الوجه.
وعلى هذا الأساس فلا يجوز انتزاع فدك من يدها إلّا بدليل وبيّنة كما هو الحال في كل قضية تنازع عليها طرفان ، كل هذا إذا كان المدّعي إنسانا عاديا ، أما لو كان المدّعي فوق المستوى العادي كالسيّدة الزهراء صلوات الله عليها فكيف
__________________
(١) تفسير فرات الكوفي ص ٢٣٩ ح ٣١٢ وأخرجه العياشي بسندين عن ابان عن الإمام الصادق ، والحسكاني في شواهد التنزيل.
(٢) تفسير العياشي ج ٢ / ٣١٠ ح ٤٨.
(٣) أصول الكافي ج ١ / ٥٤٣ ح ٥ كتاب الحجة باب الفيء والأنفال.