الطعن الثاني :
التخلّف عن جيش أسامة.
ولا خلاف بين المؤرخين في أن عمر بن الخطاب كان من الجيش ، وقد لعن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم المتخلّف عنه ، وقد سبق في مطاعن أبي بكر ما فيه كفاية في هذا المعنى.
الطعن الثالث :
من بدع عمر بن الخطّاب أنه حرّم المتعتين : متعة الحجّ ومتعة النساء ، فقال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء» (١).
وفي لفظ آخر : وأنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج (٢).
أما متعة النساء فلا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيتها وإن اختلفوا في نسخها ودوام حكمها ؛ مع تأكيد العامة على حرمتها وكونها منسوخة ، ونحن نسأل : إذا كانت قد نسخت فكيف جهل كل أصحاب النبيّ ذلك وفيهم خيرتهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام وأهل بيته وشيعتهم أمثال جابر وسلمان والمقداد وأبي ذر؟! حتى أن أبا بكر لم يدّع نسخها طبقا لما صرّح به عمر بن الخطّاب بحديثه المتواتر بين الفريقين : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرّمهما ..» فقد اعترف أن المتعة لم تنسخ أيام رسول الله وإنما هو من نسخها ، وهل يحق للصحابي أن ينسخ حكما إلهيا أو آية قرآنية؟!
تساؤلات أجيب عليها ـ بإذن الله تعالى ـ ضمن نقاط متعددة :
__________________
(١) زاد المعاد لابن القيم ج ٢ / ٢٠٥ فصل «إباحة متعة النساء» وبداية المجتهد ج ١ / ٣٤٦ باب القول في التمتع ، والمغني لابن قدامة ج ٧ / ٥٢٧ والمحلّى لابن حزم ج ١٠٧٧ وتفسير القرطبي ج ٢ / ١٦٧ وتفسير الرازي ج ١٠ / ٥٠ سورة النساء ، وكنز العمال ج ٨ / ٢٩٣.
(٢) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١ / ١٤٢.