النكاح ، ومتعة الطلاق ، ومتعة الحج لأنه انتفاع (١).
وأما الاصطلاحي :
هو عقد مخصوص بين الرجل والمرأة بمهر معلوم إلى أجل مسمّى. أو بعبارة هو نكاح بلفظ التمتع إلى وقت معيّن لأجل مسمّى. ويتوقف عقد المتعة أو المنقطع على أركان أربعة :
الأول : الصيغة.
الثاني : المحل.
الثالث : الأجل.
الرابع : المهر.
أما الصيغة : فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وعيّنه وصلة إلى انعقاده ، كغيره من العقود اللازمة.
واللفظ هو إيجاب وقبول ، فالإيجاب منها والقبول منه ، وألفاظ الإيجاب :
زوّجتك ، ومتّعتك ، وأنكحتك ، وأيها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها من الصيغ كالتمليك والهبة والإجارة ، كأن تقول له : ملكتك نفسي ، أو وهبتك ، أو آجرتك.
والقبول : هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب ، كقول الرجل للمعقود عليها : قبلت النكاح أو المتعة ، والأحوط التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو قالت له : زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة كذا ، عليه أن يقول : قبلت التزويج ولا يقول قبلت النكاح. ولو قال : قبلت من دون ذكر المتعلق كفي في الصحة ، تماما كغيره من العقود.
__________________
(١) مجمع البحرين ج ٤ / ٣٩٠ مادة متع ، ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص ٤٦٠ ، ولسان العرب لابن منظور ج ٨ / ٣٢٨.