والإنفاق ، أي أن الابن المتولد من المتعة يجب الإنفاق عليه ، ويرث من أبيه وأمه ، ويرثان منه تماما كابن الدائم.
سادسا : يلحق ولد المتعة بالزوج بمجرد الجماع ، حتى ولو عزل وأراق ماءه في الخارج لأن المتمتع بها فراش شرعي كالدائمة ، والولد للفراش إجماعا ونصا.
سابعا : المهر في الزواج المنقطع كالمهر في الدائم ، من حيث عدم تقديره قلة أو كثرة ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي واحدا كان أو مائة مليون عملا بالآية الكريمة (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً).
ثامنا : ثبت للزوجة الدائمة إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر المسمّى ، وكذا لو وهب المدة للمتمتع بها قبل أن يدخل ، أما إذا انقضت المدة دون أن يدخل فلها المهر كاملا ، وقيل : نصف المهر.
تاسعا : يشتركان أيضا في العدة ، فالمتمتع بها عليها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل ، ولا عدة عليها إذا لم يدخل ، تماما كالزوجة الدائمة إذا طلقت من غير تفاوت ، وعليهما معا العدة الكاملة من وفاة الزوج سواء أدخل أو لم يدخل.
عاشرا : تحرم مقاربة الزوجة وهي في الحيض منقطعة كانت أو دائمة.
وهناك أحكام أخرى يشتركان فيها فلتلاحظ المطولات الفقهية (١).
وأما الأحكام التي يتباينان فيها هي كالتالي :
١ ـ لا بد في الزواج المنقطع أن يذكر في متن العقد أجل معيّن لا يقبل الزيادة والنقصان ، أمّا الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال.
وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع ، وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسيانا ، فهل يبطل العقد أو ينقلب إلى الدوام؟
__________________
(١) جواهر الكلام وشرائع الإسلام والحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة.