يرد عليه باختصار :
كيف صارت الآية منسوخة ، وقد نفى عمر بن الخطّاب نسخها بقوله : «متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرّمهما ..» وهل نصدّق الرازي أو عمر بن الخطاب؟ فعلى العامي أن يختار ، فلو صدّق الرازي يكون بهذا قد كذّب عمر ، وإن صدق عمر ثبت أن الرازي كذّاب مفتر على عمر.
قد يقال
إن تفسير الآية ليس بمعنى المتعة ولو بمجرد العقد ، بل المراد بالاستمتاع هو النكاح فإن إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع منها هذا ، فتكون السين والتاء في استمتعتم للتأكيد ، والمعنى : تمتعتم.
والجواب :
١ ـ إن تداول نكاح المتعة على مجرد العقد لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين ، لأن المعنى اللغوي هو الانتفاع ، لكنّ العرف الشرعي كما قلنا سابقا استعمله بالعقد المخصوص.
٢ ـ إن هذا المعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم ، لا يلائم الجزاء المترتب عليه أي قوله : (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) فإن المهر يجب بمجرد العقد ، ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجراء العقد والملاعبة والمباشرة ، بل يجب نصفه بالعقد ونصفه الآخر بالدخول.
[على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره ، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب ، وذلك كقوله تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) (١) وقوله تعالى (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
__________________
(١) سورة النساء : ٤.