إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) (١) وقوله تعالى (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (٢) إلى أن قال : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (٣).
وما احتمله بعضهم أن الآية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) (٤) مسوقة للتأكيد ، يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ) الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك] (٥).
ولا بأس هنا أن نستعرض كلمات القوم لإيضاح هذه الحقيقة من ناحيتها التشريعية ومن كتب القوم.
١ ـ قال أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي :
«استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين .. وقد روي عن ابن عبّاس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عبّاس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرءون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ... وأما قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) ومن حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمّى قال : لا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل ، قال السدي : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة
__________________
(١) سورة النساء : ٢٠.
(٢) سورة البقرة : ٢٣٦.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٧.
(٤) سورة النساء : ٢٤.
(٥) تفسير الميزان للطباطبائي (قدسسره) ج ٤ / ٢٧٣.