٩ ـ قال المراغي :
ونكاح المتعة وهو نكاح المرأة إلى أجل معيّن كيوم أو اسبوع أو شهر كان مرخّصا فيه في بدء الإسلام ، وأباحه النبيّ لأصحابه في بعض الغزوات لبعدهم عن نسائهم فرخّص فيه مرة أو مرتين (١).
١٠ ـ قال الشوكاني : قال الجمهور : إن المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، ويؤيده قراءة أبي بن كعب وابن عبّاس وسعيد بن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (٢).
١١ ـ قال علاء الدين البغدادي : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق ، وكان هذا في ابتداء الإسلام (٣).
هذه نبذة من كلمات مراجع تفسير القرآن عند العامة ، وكلها تشير إلى مشروعية المتعة في الإسلام.
نكاح المتعة في السنّة :
في باب نكاح المتعة من صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينزل قرآن يحرّمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء. قال محمد : يقال إنه عمر (٤).
وأخرج عن قيس عن عبد الله قال : كنّا نغزو مع النبيّ وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قرأ :
__________________
(١) تفسير المراغي ج ٤ / ٨.
(٢) تفسير الشوكاني ج ١ / ٤١٤.
(٣) تفسير الخازن ج ١ / ٣٥٧.
(٤) صحيح البخاري ج ٥ / ١٨٨ رقم الحديث ٤٥١٨ وحديث رقم ١٥٧١ ج ٢.