الأيام فإني لو رخّصت في المتعة لهم لعرّسوا بهنّ في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا (١).
قال ابن القيم : قال ابن حزم ـ معلّقا على الخبر ـ : وكان ما ذا؟ وحبّذا ذلك وقد طاف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على نسائه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين ، والله أعلم.
٢ ـ وعن أبي حنيفة عن حمّاد عن ابراهيم عن عمر بن الخطّاب : أنه بينا هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلا يقطر رأسه طيبا ، فقال له عمر : ألست محرما؟ ويحك! فقال : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : ما لي أراك يقطر رأسك طيبا ، والمحرم أشعث أغبر ، قال : أهللت بالعمرة المفردة وقدمت مكة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي ، حتى إذا كان عشية التروية أهللت بالحج ، قال : فرأى عمر أن الرجل قد صدّقه إنّما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عند ذلك عن المتعة وقال : إذا والله لأوشكتم لو خلّيت بينكم وبين المتعة أن تضاجعوهن تحت أراك عرفة ثم تروحون حجّاجا (٢).
٣ ـ عن عبد الله بن عمر قال : إنّ عمر بن الخطّاب قال : افصلوا بين حجّكم وعمرتكم ، فإنّ ذلك أتمّ لحجّ أحدكم ، وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج (٣).
٤ ـ عن سعيد بن المسيّب :
أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله وأنا أنهي عنها ، وذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج ، وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ، ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحلّ
__________________
(١) زاد المعاد / ابن القيم ج ١ / ٢١٤.
(٢) المتعة للفكيكي ص ١٤٠ نقلا عن كتاب الآثار ص ٩٧.
(٣) موطأ مالك ص ٢٣٨ ، سنن البيهقي ج ٥ / ٥ ، تيسير الوصول ج ١ / ٢٧٩ ، والدر المنثور في ذيل آية ١٩٦ من سورة البقرة.