ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة (١).
وقد تزوج ابن جريج أحد الأعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة (٢).
فمدلول آية المتعة لم يرد عليه ناسخ ، وذلك لأن نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف على أمرين :
الأول : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة.
الثاني : على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك.
أمّا الأمر الأول : «إرادة التمتع بالنساء من الاستمتاع» فلا ريب في ثبوته وقد تضافرت في ذلك الروايات من الطرفين ، قال القرطبي : قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، وقرأ ابن عباس ، وأبي ، وابن جبير فما استمتعتم به منهنّ ـ إلى أجل مسمّى ـ فآتوهن أجورهن ومع ذلك فلا يلتفت إلى قول الحسن : بأن المراد منها النكاح الدائم ، وأن الله لم يحل المتعة في كتابه ، ونسب هذا القول إلى مجاهد ، وابن عبّاس أيضا ، والروايات المرويّة عنهما أن الآية نزلت في المتعة تكذّب هذه النسبة ، وعلى كل حال فإن استفاضة الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تغنينا عن تكلف إثباته ، وعن إطالة الكلام فيه.
وأمّا الأمر الثاني : «تحريم نكاح المتعة بعد جوازه» فهو ممنوع ، فإن ما يحتمل أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد أمور ، وجميعها لا يصلح لأن يكون ناسخا ، وهي ثلاثة : آيات ، روايات ، وإجماع.
أمّا الآيات : فقوله تعالى :
__________________
(١) تفسير ابن كثير ج ١ / ٤٠٨ عند تفسيره الآية المباركة ٢٤ من سورة النساء.
(٢) شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء ج ٨ / ٧٦.