وأما الروايات التي ادّعى أنها ناسخة لآية المتعة منها :
١ ـ ما رووه عن الإمام عليّ عليهالسلام أنه قال لابن عبّاس :
«إنك رجل تائه (١) ، إن رسول الله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»(٢).
٢ ـ ورووا عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال :
رأيت رسول الله قائما بين الركن والباب وهو يقول : يا أيّها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا» (٣).
٣ ـ وروى سلمة عن أبيه ، قال :
رخّص رسول الله عام اوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (٤).
والجواب :
أولا : إن هذه المرويات أخبار آحاد ، والنسخ لا يثبت بخبر الواحد.
ثانيا : إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت عليهمالسلام المتواترة التي دلت على إباحة المتعة ، وأن النبيّ لم ينه عنها أبدا.
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله لا يكفي في الحكم بنسخ الآية ، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة ، وقد استفاضت الروايات من طرق العامة على حلية المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زمان خلافة عمر ، فإن كان هناك ما يخالفها فهو مكذوب ولا بدّ من طرحه.
__________________
(١) (رجل تائه) : حائر وحائد عن الطريق المستقيم.
(٢) صحيح مسلم ج ٩ / ١٦٢ ح ١٤٠٧ ـ ٢٩.
(٣) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٩ ح ١٤٠٦ ـ ٢١ ـ ٢٢ وفي نصوص : فليخلّ سبيلها.
(٤) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٧ ح ١٤٠٥ ـ ١٨.