وأما الإجماع المدعى على نسخ المتعة وتحريمها فمردود بأمرين :
الأول : إن الإجماع لا حجية له بذاته إذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم ، وقد عرفت ـ أيّها القارئ ـ أن تحريم المتعة لم يكن في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر، أفهل يجوز في حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا عن الخطأ؟
ولو صحّ ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب ، أو أثبتتها السنّة القطعية ، ومعنى ذلك أن يلتزم بجواز نسخ وجوب الصلاة ، أو الصيام ، أو الحج بآراء المجتهدين ، وهذا مما لا يرضى به مسلم.
الثاني : إن الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة ، وكيف يدّعي الإجماع على ذلك ، مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده ، ولا سيما أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، وإذن فلم يبق إلا تحريم عمر. ومن البيّن أن كتاب الله وسنة نبيّه أحق بالاتباع من غيرهما ، ومن أجل ذلك أفتى عبد الله بن عمر بالرخصة بالتمتع في الحج ، فقال له ناس :
«كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ، فقال لهم : ويلكم ألا تتقون أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟
والخلاصة : أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الآية المباركة ، الذي ثبت ـ قطعا ـ تشريعه في الإسلام.
النقطة الرابعة : في رد بعض الشّبهات.
الشبهة الأولى :
وهي لصاحب المنار حيث زعم : «أن التمتع ينافي الإحصان ، بل ليس من الإحصان في شيء ، أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل ، فتكون كما قيل :