الشّبهة الثانية :
إن النكاح يحتاج إلى ولي وشهود فتبطل المتعة (١).
والجواب :
١ ـ ليس الإشهاد شرطا في صحة العقد عند الإمامية بل هو مستحب ، لأن الإشهاد شرط زائد ، والأصل عدمه حتى يثبت الدليل ، ولا دليل عليه ، وأما قبول الولي فهو شرط في صحة تمتع البكر على بعض الأقوال ، لكنّ المشهور ـ وهو الأظهر (٢) عندي ـ لا يقولون بشرطيته ، هذا مضافا إلى أن التمتع بالسفر في عهد رسول الله ـ حسبما جاء في مرويات العامة(٣) بالخصوص ـ لم يلحظ فيها حضور الولي ، فلا يوجد نص يشير إلى أن الصحابة تمتعوا بحضور ولي المتمتع بها أو حضور الشهود.
٢ ـ الشيعة يشترطون في المتعة كل شرط ثبت في الكتاب أو السنّة أنه شرط في المتعة بل قد يلتزمون بالاحتياط عند الشك في الشرط.
الشّبهة الثالثة :
إن القول بحلية المتعة تناقض بل تهدم روح الآية المباركة (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) (٤).
فإطلاق النكاح في الآية لا يشمل إلا العقد الدائم ، فلو كانت المتعة حلالا لكان قول الله جل جلاله (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً ..) مهملا لا معنى له ، وعبثا لا طائل تحته ، وأي معنى لقوله : «لا يجدون نكاحا» لو حل تمتع بكف
__________________
(١) هذه الشبهة لروزبهان الأشعري ، حكاها عنه البلاغي.
(٢) «رسالة في المختار من ولاية الأبكار» بحث فقهي استدلالي للمؤلف ، مخطوط.
(٣) صحيح مسلم ج ٩ / ١٦٠ باب نكاح المتعة.
(٤) سورة النور : ٣٣.