ومقرراته الخاصة به ، أمكن المنع من استخدام المستغلين لهذا القانون ، ولأمكن لكل الناس أن يحبّوا هذا القانون ولا يرفضونه ، لا سيّما وأن الحاجة إليه في وقتنا الحاضر عظيمة لكونه يسدّ حاجة طبيعية عند الرجل والمرأة خاصة عند الذين لا يملكون ما يمكّنهم من الزواج الدائم لظروف موضوعية قاسية ، فحاجة المرأة المطلقة أو الأرملة إلى هذا العقد أكثر من حاجة الرجل ، لأن هكذا امرأة لا يرغب عادة في الزواج منها بالعقد الدائم ، فلا بد من وجود بديل يمكن من خلاله أن تنفّس المرأة عن حاجتها الطبيعية خوفا من الوقوع في الزنا أو النظرة الحرام ، كما أن المرأة العانس بحاجة إليه أكثر من غيرها لما فيه من قضاء وطرها وتلبية رغبتها التي قد تهوي بها إلى الحرام إن لم تتزوج.
الشّبهة السابعة :
تترتب على الزواج المؤقت آثار سلبية منها بقاء أطفال بلا أسر تماما كما يحصل عند الأولاد غير الشرعيين.
والجواب :
إن قياس أولاد الزواج المؤقت على أولاد البغاء فاسد لأن أولاد البغاء غير مرتبطين بآبائهم ولا أمهاتهم من الناحيتين القانونية والشرعية ، في حين إنّ أولاد المتعة لا يختلفون في أي شيء عن أولاد العقد الدائم حتى في الميراث وسائر الحقوق الاجتماعية والشرعية.
وبالجملة : فإن المتعة لم يطرأ عليها نسخ ، وكل ما هناك أن عمر بن الخطاب هو من حرّمها للحديث الشهور والمتفق عليه أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرّمهما وأعاقب عليهما.
وما ادعاه العامة من وجود روايات ناسخة لحكم المتعة فجميعها مضطرب ، فبعضها ينسب التحريم للنبيّ ، وبعضها ينسب التحريم لآية الطلاق (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) مع أن الآية لا علاقة لها بالمسألة المطروحة لأن آية