سعد : أن عمر فرض لأمهات المؤمنين عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين.
وروى ابن أبي الحديد عن الجوزي قال :
إن عمر فرض لزوجات رسول الله لكل واحدة عشرة آلاف ، وفضّل عائشة عليهنّ بألفين(١).
الطعن العاشر :
أنه عطل حدّ الله في المغيرة بن شعبة ، لمّا شهد عليه بالزنا ، ولقّن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة ، وقال له : أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين ، فلجلج في شهادته ، ابتاعا لهواه ، فلمّا فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدّهم وفضحهم.
وتجنب أن يفضح المغيرة ، وهو واحد قد فعل المنكر ، ووجبت عليه الحد ، وفضح الثلاثة ، مع تعطيله حكم الله ، ووضعه الحدّ في غير موضعه (٢).
وأجاب قاضي القضاة : بأن عمر أراد صرف الحدّ عنه ، واحتال في دفعه.
يرد عليه :
أنه كيف يجوز أن يحتال في صرف الحدّ عن واحد ، ويوقع ثلاثة فيه وفي الفضيحة ، مع أن عمر كان كلما رأى المغيرة يقول : قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء (٣).
فقد أقر عمر بقوله هذا أنّ المغيرة فاسق ومع هذا لم يعزّره مع أنه يستحقه ، وذلك لما ثبت عند عمر بشهادة الأربعة أن المغيرة جلس من المرأة مجلس الفاحشة وأنه تبطنها وجلس بين فخذيها وحفز عليها ، فهلّا ضم إلى جلد الثلاثة تعزير المغيرة ، وقد عرف عن عمر أنه حدّ الصائم حدّ شارب الخمر معللا بجلوسه مع
__________________
(١) شرح النهج ج ١٢ / ٣٣٢.
(٢) شرح النهج ج ١٢ / ٣٤٢ ونهج الحق ص ٢٨٠.
(٣) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج ١٤ / ٣٣٥ وشرح النهج ج ١٢ / ٣٤٣.