وفي رواية النسائي أن رسول الله اتخذ حجرة في المسجد من حصير ، فصلّى رسول الله فيها ليالي ، فاجتمع إليه ناس ، ثم فقد صوته ليلة ، فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج ، فلم يخرج ، فلمّا خرج للصبح قال : ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم ، حتى خشيت أن يكتب عليكم ، ولو كتب عليكم ما قمتم به ، فصلّوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (١).
هذه الأحاديث وأمثالها تشير إلى أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يصلي النوافل جماعة ولا في شهر رمضان.
الطعن الرابع عشر :
أنه وضع الخراج على أرض السواد ولم يعط أرباب الخمس منها خمسهم ، وجعلها موقوفة على كافة المسلمين ، وقد اعترف بجميع ذلك المخالفون وقد صرّح بها ابن أبي الحديد وغيره (٢) ، وكل ذلك مخالف للكتاب والسنة وبدعة في الدين.
وأرض الخراج هي المفتوحة عنوة ، يخرج خمسها لأرباب الخمس ، وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة ، الغانمون وغيرهم سواء في ذلك ، ويكون للإمام النظر فيها يتصرف فيها كيفما شاء (٣).
كما أن من بدعه أنه منع الغانمين بعض حقوقهم من أرض الخراج ، وجعلها موقوفة على مصالح المسلمين (٤).
__________________
(١) سنن النسائي ج ٣ / ١٦١ وجامع الأصول ج ٧ / ٦٤.
(٢) شرح النهج ج ١٢ / ٣٨٠ وبحار الأنوار ج ٣١ / ١٦٤ والمغني لقاضي القضاة ، ودلائل الصدق ج ٣ / ١٢٦ نقلا عن الفضل بن روزبهان الأشعري.
(٣) بحار الأنوار ج ٣١ / ١٦٦ نقلا عن المبسوط للشيخ الطوسي ج ٢ / ٣٤.
(٤) بحار الأنوار ج ٣١ / ١٦٦ ، وشرح النهج ج ١٢ / ٣٨٥.