تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) (١).
(وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ) (٢).
ولا شك في أن المراد بالزكاة هنا الإنفاق لوجه الله تعالى ، وهو الزكاة المستحبة ، وأكثر ما وردت بهذا المعنى في السور المكية ، لأن وجوب الزكاة كان قد شرّع بعد هجرة الرسول الأكرمصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة كما أشارت إليه الآيات التالية :
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (٣).
(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (٤).
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (٥).
وإطلاق الزكاة على الصدقة الواجبة في الآيات المدنية لا يلغي استعمالها في الصدقات المندوبة لكون آية الولاية مدنية ، وذلك لصحة إطلاقها على الزكاة المندوبة تماما كصحة إطلاقها على الواجبة ، وكونه فقيرا لا مال له حتى يجب فيه الزكاة ، لا ينافي إعطاء الزكاة تطوعا ، قال شاعر العقيدة الفرزدق رضي الله عنه وأرضاه :
لا يقبض العسر بسطا من أكفهم |
|
سيّان ذلك إن أثروا وإن عدموا |
كلتا يديه غياث عمّ نفعهما |
|
يستو كفان ولا يعروهما العدم .. |
__________________
(١) سورة مريم : ٣١ وهي مكيّة.
(٢) سورة الأنبياء : ٧٣ وهي مكية.
(٣) سورة النور : ٥٦ وهي مدنية.
(٤) سورة البقرة : ١٧٧ وهي مدنية.
(٥) سورة النساء : ٧٧ مدنية.