الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أقر كون دمه شفاء من الأوجاع والأسقام ، فلا يحرم شربه حينئذ لكونه دواء بشهادة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
إشكال :
مفاده : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أبا سعيد الخدري ومولى بني بياضة عن معاودة شرب الدم ، ونهيه وتوبيخه حينئذ يحملان على عدم رضاه بهذا العمل فيكون الشرب حراما.
والجواب :
إن قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم «ما كان ينبغي أن تفعله» «وإياك أن تعود لمثل هذا» لا دلالة فيهما على الحرمة لوجود قرائن في ذيل هذه الأخبار مثل قوله «إنه أمان من الأوجاع والأسقام والفقر والفاقة» «وأن شاربه لا تمسّه النار» فإن تعابير كهذه تصرف النهي عن الحرمة المولوية إلى النهي الإرشادي لمصلحة لا نحيط بكنهها علما ، وقد تكون لدفع فتنة المنافقين المنكرين لطهارة رسول الله واستهزائهم به.
إذن دم المعصوم وكل ما يتعلق به طاهر مطهّر ، ويستدل على ذلك تأكيدا لما سبق :
أن أم أيمن إحدى موالي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شربت بوله ولم ينهها عن ذلك بل أقرّ لها عملها وقال لها : «إذن لا تلج النار بطنك» (١).
وقد استدل إمام الشافعية برواية أم أيمن على طهارة بول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والغريب العجيب أن الشيخ المحقّق محمّد حسن النجفي صاحب الجواهر (قدسسره) يرى نجاسة بول النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم في حين لم يذكر الدليل على مدّعاه ، وبغض النظر عن رواية أم أيمن فإن آية التطهير كافية في إثبات مطلوبنا.
ومن الأدلة على طهارة المعصوم عليهالسلام
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٥ / ٢٧٣ ، نقلا عن شرح الشفا للخفاجي ج ١ / ٣٦٢.