ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر ، قال : «أفلا أكون عبدا شكورا» متّفق عليه (١).
وقال منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة : سألت عائشة : كيف كان عمل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، هل كان يخصّ شيئا من الأيام؟ قالت : لا ، كان عمله ديمة (٢) ، وأيّكم يستطيع ما كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يستطيع؟ متّفق عليه (٣).
وقال معمر ، عن همّام ، ثنا أبو هريرة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إيّاكم والوصال». قالوا : فإنّك تواصل يا رسول الله ، قال : «إنّي لست مثلكم ، إنّي أبيت يطعمني ربّي ويسقيني ، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» (٤).
__________________
(١) رواه البخاري في التهجّد ٢ / ٤٤ باب قيام النبي صلىاللهعليهوسلم حق ترم قدماه ، وفي التفسير ٦ / ٤٤ سورة الفتح ، باب قوله (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً) ، ومسلم (٢٨١٩) في صفات المنافقين ، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ، والترمذي في الصلاة (٤١٠) باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة ، والنسائي في قيام الليل ٣ / ٢١٩ باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل ، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١٤١٩) و (١٤٢٠) باب ما جاء في طول القيام في الصلوات ، وأحمد في المسند ٤ / ٢٥١ و ٢٥٥ و ٦ / ١١٥.
(٢) الدّيمة : المطر الدائم ، شبّهت عمله في دوامه بديمة المطر. (انظر عيون الأثر ٢ / ٣٣٥).
(٣) أخرجه البخاري في الصوم ٢ / ٢٤٨ باب هل يخصّ شيئا من الأيام ، وفي الرقاق ٧ / ١٨١ باب القصد والمداومة على العمل ، ومسلم (٧٨٣) في صلاة المسافرين ، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ، وأبو داود في الصلاة (١٣٧٠) باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة وأحمد في المسند ٤ / ١٠٩ و ٦ / ٤٣ و ٥٥ و ١٧٤ و ١٨٩.
(٤) أخرجه البخاري في الصوم ٢ / ٢٣٢ باب بركة السحور من غير إيجاب ، و ٢ / ٢٤٢ باب الوصال ومن قال : ليس في الليل صيام ، وباب التنكيل لمن أكثر الوصال ، و ٢ / ٢٤٣ باب الوصال إلى السحر ، وفي التمنّي ٨ / ١٣١ وباب ما يجوز من اللّو وقوله تعالى : (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً) ، ومسلم (١١٠٤) في كتاب الصيام ، باب النهي عن الوصال في الصوم ، وأبو داود في الصوم (٢٣٦٠) باب في الوصال ، و (٢٣٧٤) باب في الرخصة في ذلك ، والترمذي في الصوم (٧٧٥) باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام ، والدارميّ في الصوم ، باب رقم ١٤ ، ومالك في الموطأ ، كتاب الصوم (٦٧٢) باب النهي عن الوصال في الصوم ، وأحمد في المسند ٢ / ٢١ و ١٠٢ و ١١٢ و ١٢٨ و ١٤٣ و ١٥٣ و ٢٣١ و ٢٣٧ و ٢٤٤ و ٢٥٧ و ٢٦١ و ٢٨١ و ٣١٥ و ٣٤٥ و ٣٧٧ و ٤١٨ و ٤٩٦ و ٥١٦ و ٣ / ٨ و ٥٧ ، و ١٧٠ و ١٧٣ و ٢٠٢ و ٢١٨ و ٢٣٥ و ٢٤٧ و ٢٧٦ و ٢٨٩ و ٤ / ٣١٤ و ٣١٥ و ٥ / ٣٦٤ و ٦ / ٢٤٢ و ٢٥٨.