ورواه أحمد في «مسندة» (١) وفيه : جبّة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسروانيّ.
باب خواتيم النّبيّ صلىاللهعليهوسلم
قال عبيد الله وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : اتّخذ رسول الله صلىاللهعليهوسلم خاتما من ذهب ، فكان يجعل فصّه في بطن كفّه إذا لبسه في يده اليمنى ، فصنع النّاس خواتيم من ذهب ، فجلس على المنبر ، ونزعه ورمى به وقال : والله لا ألبسه أبدا. فنبذ النّاس خواتيمهم (٢). وروي نحوه عن مجاهد ، وعن محمد بن عليّ مرسلين. وكان هذا قبل تحريم الذّهب.
وفي «الصّحيح» أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم نهى عن خاتم الذّهب (٣).
وصحّ عن أنس قال : كتب رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى قيصر ولم يختمه ، فقيل له : إنّ كتابك لا يقرأ إلّا أن يكون مختوما ، فاتّخذ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم خاتما من فضّة ، فنقشه «محمد رسول الله» ، فكأنّي انظر إلى بياضه في يد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وكان من فضّة ، ونهى أن ينقش النّاس على خواتيمهم نقشته ، وقال :
__________________
(١) ج ٦ / ٣٤٨.
(٢) رواه البخاري في اللباس ٧ / ٥١ باب خاتم الفضّة ، وباب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفّه ٧ / ٥٣ ، وأبو داود في الخاتم (٤٢١٨) باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ، وأحمد في المسند ٢ / ٣٩ و ٣ / ٦٩ و ١٦١ و ١٨١ و ١٨٢ و ١٨٧ و ١٨٩.
(٣) انظر صحيح البخاري في اللباس ٧ / ٥١ باب خواتم الذهب ، ومسلم (٢٠٦٩) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضّة على الرجال والنساء ، وخاتم الذهب والحرير على الرجل .. ، و (٢٠٧٨) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ، وأبو داود (٤٠٤٤) في اللباس ، باب من كرهه ، والترمذي في الاستئذان والآداب (٢٩٦٠) باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال ، والنسائي في الجنائز ٤ / ٥٤ باب الأمر باتباع الجنائز ، وابن ماجة في اللباس (٣٦٤٢) باب النهي عن خاتم الذهب ، و (٢٦٥٤) باب المياثر الحمر ، وأحمد في المسند ١ / ٨١ و ٩٤ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١١٦ و ١٢١ و ١٢٣ و ١٢٦ و ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٧ و ١٣٨ و ٣٩٢ و ٤٠١ و ٤٢٤ و ٤٣٩ و ٢ / ٤٦٨ و ٤ / ٢٨٤ و ٢٩٤ و ٢٩٩ و ٤٢٨ و ٤٤٣.