(٩٩٠) وكان أبو بكر حين خرج من الغار مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا سأله أحد : من هذا بين يديك؟ يقول : هاد يهديني.
(٩٩١) وكانت امرأة ابن رواحة قد رأته مع جارية له ، فقالت له : وعلى فراشي أيضا؟! فجحد ، فقالت له : فاقرأ القرآن ، فقال :
وفينا رسول الله يتلو كتابه |
|
إذا انشقّ مشهور من الصّبح طالع |
يبيت يجافي جنبه عن فراشه |
|
إذا استثقلت بالكافرين المضاجع |
فقالت : آمنت بالله وكذّبت بصري ، فأتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فأخبره ، فضحك وأعجبه ما صنع.
وعرض شريح ناقة ليبيعها فقال له المشتري : كيف لبنها؟ قال : احلب في أيّ إناء شئت ، قال : كيف الوطاء؟ قال : افرش ونم ، قال : كيف نجاؤها (١)؟ قال : إذا رأيتها في الإبل عرفت مكانها ، علّق سوطك وسر ، قال : كيف قوّتها؟ قال : احمل على الحائط ما شئت ؛ فاشتراها فلم ير شيئا ممّا وصف ، فرجع إليه ، فقال : لم أر فيها شيئا ممّا وصفتها به ، قال : ما كذبتك ، قال : أقلني ، قال : نعم. وخرج شريح من عند زياد وهو مريض ، فقيل له : كيف وجدت الأمير؟ قال : تركته يأمر وينهى ، فقيل له : ما معنى يأمر وينهى؟ قال : يأمر بالوصيّة ، وينهى عن النّوح. وأخذ محمد بن يوسف حجرا المداريّ فقال : العن عليّا ، فقال : إنّ الأمير أمرني أن ألعن عليّا محمد بن يوسف ، فالعنوه ، لعنه الله. وأمر بعض الأمراء صعصعة بن صوحان بلعن عليّ ، فقال : لعن الله من لعن الله ولعن عليّ ، ثم قال : إنّ هذا الأمير قد أبى إلّا أن ألعن عليّا ، فالعنوه ، لعنه الله. وامتحنت الخوارج رجلا من الشّيعة ، فجعل يقول : أنا من عليّ ومن عثمان بريء. وخطب رجل امرأة وتحته أخرى ، فقالوا : لا نزوّجك حتى تطلّق امرأتك! فقال : اشهدوا أنّي قد طلّقت ثلاثا ، فزوّجوه ، فأقام مع المرأة الأولى ، فادّعوا أنه قد طلّق ، فقال : أما تعلمون أنه كان تحتي فلانة فطلّقتها ، ثم فلانة فطلّقتها. ثم فلانة فطلّقتها؟ قالوا : بلى ، قال : فقد طلّقت ثلاثا (٢). وحكي أنّ رجلا عثر به الطّائف ليلة ، فقال له : من أنت؟ فقال :
____________________________________
والمرسل من قسم الضعيف.
(٩٩٠) ضعيف. أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٢ / ٤٨٩ من طريق أبي معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة به مرفوعا ، وهو طرف حديث. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر ، واسمه نجيح السندي.
(٩٩١) لم أره مسندا بهذا اللفظ.
__________________
(١) في «اللسان» : نجأ الشيء : أصابه بالعين. والنّجأة : شدة النظر.
(٢) قال الإمام الموفق رحمهالله في «المغني» ١٠ / ٣٧٨ : مسألة : ولو قيل له : ألك امرأة؟ فقال : لا. وأراد به الكذب ، لم يلزمه شيء. ولو قال : قد طلقتها. وأراد به الكذب ، لزمه الطلاق. وقد طلقت. لأن لفظ الطلاق صريح ، يقع به الطلاق من غير نية. وإن قال خليتها أو أبنتها افتقر إلى النية ؛ لأنه كناية لا يقع به الطلاق من غير نية. وإن قيل له : أطلقت امرأتك؟ فقال : نعم. أو قيل له : امرأتك طالق؟ فقال : نعم. طلقت امرأته ، وإن لم ينو. وهذا الصحيح من مذهب الشافعي ، واختيار المزني لأن نعم صريح الجواب. والجواب الصريح للفظ الصريح صريح. وإن قيل له : طلّقت امرأتك؟ فقال : قد كان بعض ذلك. ثم قال : إنما أردت أنّي طلقتها في نكاح آخر. دين فيما بينه وبين الله تعالى ، فأما في الحكم ، فإن لم يكن ذلك وجد منه ، لم يقبل ، لأنه لا يحتمل ما قاله. وإن كان وجد ، فعلى وجهين.