وسقاية الحاجّ ، فقد أمضيتها لأهلها» (١). ضعيف الإسناد.
وقال ابن إسحاق [٩٩ أ] حدّثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : خطب رسول الله صلىاللهعليهوسلم النّاس عام الفتح ، ثم قال : «أيّها الناس ، ألا إنه لا حلف في الإسلام ، وما كان من حلف في الجاهلية فإنّ الإسلام لا يزيده إلّا شدّة. والمؤمنون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم ، ويردّ عليهم أقصاهم ، يردّ سراياهم على قعيدتهم. لا يقتل مؤمن بكافر. دية الكافر نصف دية المسلم. لا جلب ولا جنب. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» (٢).
وقال أبو الزّناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «منزلنا ، إن شاء الله إذا فتح الله ، الخيف ، حيث تقاسموا على الكفر». أخرجه البخاري (٣).
وقال أبو الأزهر النيسابورىّ ، ثنا محمد بن شرحبيل الأنباريّ ، أنا ابن جريج ، وأخبرنا عبد الله بن عثمان ، أنّ محمد بن الأسود بن خلف ، أخبره أنّ أباه الأسود حضر النبيّ صلىاللهعليهوسلم يبايع الناس يوم الفتح ، وجلس عند قرن
__________________
(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢ / ١١ من طريق : سفيان ، عن ابن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر ، و ٣ / ٤١٠ من طريق هشام ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن ، عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوسلم.
(٢) أخرج أوّله الإمام مسلم في فضائل الصحابة (٢٠٤ / ٢٥٢٩) و (٢٠٦ / ٢٥٣٠) ، باب مؤاخاة النبيّ صلىاللهعليهوسلم بين أصحابه رضياللهعنهم ، من طريق : عبد الله بن نمير ، وأبي أسامة ، عن زكريا ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جبير بن مطعم. وأخرج أبو داود أوّله أيضا في الفرائض (٢٩٢٥ و ٢٩٢٦) ، وأحمد في المسند ١ / ١٩٠ و ٣١٧ و ٣٢٩ ، ورواه أحمد كاملا في مسندة ٢ / ١٨٠ ، وانظر ٢ / ٢٠٥ و ٢٠٧ و ٢١٣ و ٢١٥ ، و ٣ / ١٦٢ و ٢٨١ ، و ٤ / ٨٣ و ٥ / ٦١.
(٣) في كتاب المغازي (٥ / ٩٢) باب أين ركّز النبيّ صلىاللهعليهوسلم الراية يوم الفتح ، وأخرجه أبو داود في الفرائض (٢٩١٠) باب هل يرث المسلم الكافر؟ وفيه إن الخيف هو خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر ، يعني المحصّب ، وذاك أنّ بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم : أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ، ولا يؤوهم. قال الزهري : والخيف الوادي. وانظر معجم مع استعجم ٢ / ٥٢٦.