هذا حديث معضل واه ، لو أسنده الواقديّ لما نفع ، فكيف وهو بلا إسناد؟
وقال ابن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر قال : أتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم قبر عبد الله بن أبيّ بعد ما أدخل حفرته [فأمر به] (١) فأخرج ، فوضع على ركبتيه ، أو فخذيه ، فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والله أعلم. متّفق عليه (٢).
وقال أبو أسامة ، وغيره : حدّثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لما توفّي عبد الله بن أبيّ ، أتى ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفّنه فيه ، فأعطاه. ثم سأله أن يصلّي عليه ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوسلم يصلّي عليه ، فقام عمر فأخذ ثوبه فقال : يا رسول الله ، أتصلّي عليه وقد نهاك الله عنه؟ قال : إنّ ربّي خيّرني ، فقال : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) (٣) ، وسأزيد على السبعين. فقال : إنّه منافق. قال : فصلّى عليه رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأنزل الله (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) (٤). متّفق عليه (٥).
* * *
وفيها : قتل عروة بن مسعود الثّقفيّ ، وكان سيّدا شريفا من عقلاء
__________________
(١) سقطت من الأصل ، وأثبتناها من نسختي (ع) و (ح).
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز (٢ / ٧٦) باب الكفن في القميص الّذي يكفّ أو لا يكفّ ، و (٢ / ٩٥) باب هل يخرج الميّت من القبر واللحد لعلّة؟ و (٧ / ٣٦) في اللباس ، باب ليس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف ... ، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢٧٧٣) ، والنسائي (٤ / ٣٧ ، ٣٨) في كتاب الجنائز ، باب القميص في الكفن ، وأحمد في المسند ٣ / ٢٨١ ، والواقدي في المغازي ٣ / ١٠٥٧.
(٣) سورة التوبة ، الآية ٨٠.
(٤) سورة التوبة ، الآية ٨٤.
(٥) صحيح البخاري : كتاب الجنائز ، باب الكفن في القميص الّذي يكف أو لا يكف (٢ / ٧٦).
وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢٧٧٤) ، وابن هشام في السيرة ٤ / ١٩١. وتفسير الطبري ١٨ / ٨٦ ـ ٨٧ ، وأسباب النزول للواحدي ٣٣٠ ـ ٣٣٦ ، والواقدي ٣ / ١٠٥٨.