وكان العلاء من فضلاء الصّحابة ، ولّاه رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثمّ أبو بكر وعمر البحرين ، وقيل : إنّ عمر ولّاه البصرة فمات قبل أن يصل إليها ، واستعمل عمر بعد العلاء أبا هريرة على البحرين.
له عن النّبيّ صلىاللهعليهوسلم «مكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا» (١).
روى عنه السّائب بن يزيد ، وحيّان الأعرج ، وزياد بن حدير.
وقال منصور بن زاذان (٢) ، عن ابن سيرين [عن ابن العلاء] (٣) إن العلاء بن الحضرميّ كتب إلى النّبيّ صلىاللهعليهوسلم فبدأ بنفسه (٤).
وقال محمد بن إسحاق : كان الحضرميّ حليف حرب بن أميّة. وقيل له الحضرميّ لأنّه جاء من بلاد حضرموت.
وقال ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة قال : بعث أبو بكر
__________________
(١) أخرجه أحمد في المسند ٥ / ٥٢ ، والبخاري ، في مناقب الأنصار ٤ / ٢٦٦ ، ٢٦٧ باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ، ومسلم في الحج (١٣٥٢) باب الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ، وأبو داود في المناسك (٢٠٢٢) باب الإقامة بمكة ، والترمذي في الحج (٩٤٩) باب ما جاء في أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصّدر ثلاثا ، والنسائي في تقصير الصلاة في السفر ٣ / ١٢٢ باب المقام الّذي يقصر بمثله الصلاة ، وابن ماجة في الإقامة (١٠٧٣) باب كم يقصر الصلاة المسافر ، والدارميّ في الصلاة ١ / ٣٥٥ باب فيمن أراد أن يقيم ببلده كم يقيم حتى يقصر الصلاة ، حدّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدّثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول : هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب : سمعت العلاء بن الحضرميّ يقول : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصّدر بمكة» كأنّه يقول : لا يزيد عليها. والنصّ لمسلم. وانظر : طبقات ابن سعد ٤ / ٣٦١.
والمعنى : أنّ الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها. ثم أبيح لهم ، إذا وصلوها بحجّ أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ، ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة.
(٢) في الأصل ، والمنتقى (نسخة أحمد الثالث) «زادان».
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل ، والإضافة من سنن أبي داود.
(٤) أخرجه أبو داود في الأدب (٥١٣٥) باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتابة ، والحاكم في المستدرك ٣ / ٦٣٦ وابن العلاء مجهول. وباقي رجاله ثقات.