والثاني أقسام :
الاول : مفهوم الصفة ، نحو قوله (١) : « في الغنم السائمة زكاة » (٢) ومفهومه : نفي الزكاة عن المعلوفة.
الثاني : مفهوم الشرط ، نحو : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (٣) مفهومه : نجاسة الماء القليل.
الثالث : مفهوم الغاية ، مثل : ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (٤) مفهومه : أنها إذا نكحت زوجا غيره تحل.
الرابع : مفهوم العدد الخاص ، مثل : ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) (٥) مفهومه : عدم وجوب الزائد على الثمانين.
الخامس : مفهوم الحصر ، مثل : ( المنطلق زيد ) مفهومه : نفي الانطلاق عن غيره.
وعد بعضهم مفهوم الاستثناء ، ومفهوم ( إنما ).
والحق : أن دلالتهما على ما يفهم منهما ـ من المنطوق ، على تقدير ثبوت أن ( إنما ) بمعنى : ( ما ) و ( إلا ).
وعلى تقدير كونه بمعنى : ( إن ) التأكيدية و ( ما ) الزائدة ، فلا مفهوم له أصلا ، وذلك لان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، أي : يكون حكما للمذكور ، وحالا من أحواله ، سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا ، والمفهوم بخلافه ، ولا يخفى أنا إذا قلنا : ( ما جاء القوم إلا زيد ) فنفي الجيأة (٦) عما عدا
____________
١ ـ كلمة ( قوله ) : اضافة من ب.
٢ ـ مثل به السيد في الذريعة : ١ / ٣٩٩ ، والغزالي في المستصفى : ٢ / ١٩١ ، وغيرهما.
٣ ـ غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٦١٢.
٤ ـ البقرة / ٢٣٠.
٥ ـ النور / ٤.
٦ ـ في أ و ط : المجيأة.