المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع.
وبعد تسليم الحصول ـ أحيانا ـ لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الاحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة (١) عن الوضع.
الرابع : إطلاق المشتق ـ كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما ـ على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة ، إتفاقا ، كالضارب لمباشر الضرب.
وقبل الاتصاف بالمبدأ؟ المشهور : أنه مجاز ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وقال صاحب الكوكب الدرّي : « إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي » (٢).
وأما بعد زوال المبدأ ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب؟ ففيه أقوال :
أولها : مجاز مطلقا.
ثانيها : حقيقة مطلقا (٣).
ثالثها : إن كان مما يمكن (٤) بقاؤه فمجاز ، وإلا فحقيقة (٥).
وتوقف جماعة كابن الحاجب (٦) والآمدي (٧).
وذكر الرازي (٨) والآمدي (٩) والتبريزي ـ في اختصار المحصول (١٠) ـ وجماعة اخرى (١١) : أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي
____________
١ ـ في أ : المسببية ، وفي ط : المستثناة.
٢ ـ الكوكب الدرّي : ٢٣٣.
٣ ـ يشعر به كلام العلامة : تهذيب الوصول : ١٠ ، وكلام المحقق الكركي : رسائل المحقق الكركي : ٢ / ٨٢.
٤ ـ في أ : لا يمكن.
٥ ـ حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٢٥.
٦ ـ المنتهى : ٢٥.
٧ ـ الاحكام : ١ / ٤٨ ـ ٥٠.
٨ ـ المحصول : ١ / ٩١ ، ويفهم هذا من جوابه على ( قوله رابعا ).
٩ ـ الاحكام : ١ / ٥٠.
١٠ ـ حكاه عنه الإسنوي : التمهيد : ١٥٤.
١١ ـ الابهاج : ١ / ٢٢٩.