الائمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد؟ قال : نعم » (١).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره ، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم (٢) طاعة ، وطاعتهم واجبة ، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به ، وهذا ظاهر.
تذنيب
اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر ، على أقوال :
الوجوب (٣) ، والندب ، والاباحة (٤) ، وتابعية ما قبل الحظر ، والتوقف (٥).
والحق : أن صيغة الامر ـ إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة (٦) ، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة ، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما (٧) ، كأن يقول العبد : هل أنام أو أخرج؟ أو نحو ذلك ، فيقول المولى له : ( إفعل ذلك ) (٨) ـ لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل (٩).
__________________
١ ـ الكافي : ١ / ١٨٦ ح ٩.
٢ ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : ان انقياد مطلوبهم.
٣ ـ ذهب اليه الفخر الرازي ، المحصول : ١ / ٢٣٦ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ٧٦ ، والعلامة الحلّي : تهذيب الوصول : ٢١.
٤ ـ حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٩٨ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ٧٦.
٥ ـ حكاه ابن الحاجب : المنتهى : ٩٨. وذهب السيد المرتضى : الذريعة : ١ / ٧٣ ، والشيخ الطوسي : العدة : ١ / ٦٨ ، والمحقق الحلّي : معارج الاصول : ٦٥ ، إلى أن حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر المبتدأ.
٦ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : والكراهة.
٧ ـ في ط : منها.
٨ ـ في ط : افعل كذا.
٩ ـ هذا قريب مما ذهب اليه الغزالي : المستصفى ١ / ٤٣٥.