التقليد ومعذلك قد ذكر رأيه في موارد قليلة من الاحكام في تفسيره وهو وان لم يكن بعنوان الفتوى ولكنّه يبيّن نظره ويكون بحكم الفتوى :
١ ـ منها بيانه في تفسير الآية الشريفة «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ» في الاستدلال على حرمة الشراب حيث ذكر بعدها ادلة قويّة على حرمة شرب دخان الافيون وافتي به ولعن شاربيه.
٢ ـ ومنها رأيه بطهارة اهل الكتاب وترجيحه القول بالنّجاسة العرضية بمزاولة الخمر والخنزير على النّجاسة الّذاتية في ذيل آة «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ».
٣ ـ ومنها القول باختصاص حليّة عقدا الكتابيّة بالتّمتّع والانقطاع وعدم جواز نكاحها بالعقد الدائم المفهوم فحوى كلامه في تفسير الآية المباركة «إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» في اوّل سورة المائدة.
٤ ـ ومنها قوله بعدم نشر الحرمة اذا كانت المعقودة بالانقطاع صغيرة غيرقابلة للاستمتاع الا اذا اضيف مدّة من البلوغ اليها حتّى تكون قابلة للاستمتاع في آخرالجزء الرابع في ذيل جملة «وامّهات نسائكم» وذكر بعداً هذه العبارة «فماشاع عندهم من تمتيع الصغائر لتحليل النّظرالى الامّهات فيه اشكال عظيم والاحتياط هو طريق السداد وهو ان يجتنب من النّظر الى غير المواضع المستثناة من ام ّالمقعودة الصّغيرة وان يجتنب من تحليل بعضها ايضاً اولا يحوم حول مثل هذه الشبهات» وهنا قال بالاحتياط في الطرّفين اي اذا عقد الصّغيرة من دون اضافة مدّة ولو قليلة بعد البلوغ لا يحتسب امّها محرماً ومع ذلك يجتنب من نكاحها.
٥ ـ ومنها تحريم السفر في يوم الجمعة على من كان المسافة بينه وبين مجتمع الناس للجمعة اقل من فرسخين او بقدر فرسخين بل لزوم ترك البيع فيه استناداً الى الآية الشريفة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ» (الى آخره).
انکارکون التّفسير من المؤلف والجواب عنه
وبعد تأليف هذا التّفسير وطبعه وانتشاره اشتهر فضل المؤلف بين الخواصّ والعوامّ وكل من رأي التّفسير ولاحظه اقرّ بفضل مؤلفه ونبوغه وعبقريّته وصارذلك سبباً لتشديد حسد الحاسدين حتى انكربعضهم كون هذا التأليف المنيف منه ، واصرّوا في تلقين هذا الافتراء في قلوب بعض آخر وذكروا هذا بوجوه مختلفة بحيث وقع في قلوب بعض الفضلاء ايضاً وتلقّوا بالقبول من دون دقّة وتحقيق ، والحال انّ اللازم للفقيه المحقّق والنّاقد المدقّق التّحقيق والتّعمّق في الامور وعدم الحكم بشيء مشكوك الا بعد التحقيق ، لانّه اذا ظهرله بعداً خلاف ذلك يصير نادماً ممّا حكم به قبلاً كما قال الله تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ» ولكن بعضا من الفضلاء والفقهاء ايضاً تلقوا ما سمعوا من بعض المعاندين والحسّاد بالقبول ظناً منه الصدق والصّحّة وبعد ما ظهر لهم خلافة عدلوا من رأيهم السابق مثل حجّة الاسلام المغفور له الحاج شيخ محمد باقرالجازارحيث الف كتاباً وسماه «اطغاء المكائد واصلاح المفاسد» بالفارسية في ردّ الصّوفيّة والشيخية والبابية والحال انّ ذكر هذه الثّلاثة مرادفاً بعيد من مثل هذا المحقق لانّ بين عقيدة الصّوفيّة والشّيخيّة مع البابيّة بينونة بعيدة لان الاوّلين من المعتعصّبين في التّشيع والبابيّة منكرون للاسلام وقائلون بتسخة وظهور دين جديد.
والفقيه المغفور له ذمّ المؤلّف وذكره بعبارة موهنة بهذا المضمون وهو انّه : «سمع من بعض الثّقات ان هذا التفسير ليس منه بل من صوفي مبتدع آخر سابق عليه وهو وجد نسخته الخطيّة القديمة وجعله باسمه والحال انّه لم يفهم مضامينه» حتى انّ مؤلف هذا الكتاب حرّف اسم التّفسير وسمّاه بيان الّشقاوة ولكنّه لم يدرك حقيقة هذا الاسم ولم يستشعر به فلم يخض في غور معناه لان هذا التفسير ولو فرض انّه لم يكن منه او كان منه وكان باطلاً ولكنّه بيان القرآن فتسمة بهذا الاسم ان كان مع قصد وشعور في الحقيقة شتم القرآن وکون کفراً ولکن الفقه المذکور