من قرابات الرّسول ان كان المال مال الخمس أو مطلقا ان كان غيره والعرب يسمّى كلّ من يباشر أمرا أبا ذلك الأمر وابنه (وَالسَّائِلِينَ) الّذين يتعفّفون عن السّؤال صريحا ويسألون في ضمن إظهار الحال كناية حتّى لا ينافي الحقوق الواجبة على فرض عدم جواز اعطائها السّائل بالكفّ ، أو المراد أعمّ من السّؤال بالكفّ ان أريد الإيتاء ندبا (وَ) مالك الرّقاب أو العبيد أنفسهم (فِي الرِّقابِ) في استخلاصها سواء كانوا مكاتبين أو تحت الشّدّة أو لم يكونوا كذلك (وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ) يعنى انّ البرّ الايمان والإذعان بالله وترك ما فيه خيره لخير الغير والتّوجّه التامّ الى الله والتّسليم والخروج من الانانيّة ولوازمها الّتى هي خلاف التّسليم من الخلاف والنّزاع والرّأى من النّفس وغير ذلك من دواعي الانانيّة لا توجيه وجه البدن الى المشرق أو المغرب والرّأى فيه والتّوقّف عليه. وقد مر بيان للصّلوة والزّكاة في اوّل السّورة من أراد فليرجع اليه (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ) عطف على من آمن وجعله خبر مبتدء محذوف أو مبتدء خبر محذوف تقدير من غير حاجة ، والعدول الى الاسم للاشعار بانّ الوفاء بالعهد امر يطلب فيه الاستمرار والثّبوت بخلاف الايمان فانّه يحدث سواء أريد به الإقرار أو البيعة وبقاء الحالة الحاصلة منه ليس ايمانا انّما هو بقاء الايمان ، وبخلاف الزّكاة والصّلوة فانّهما لا تكونان الّا متجدّدتين ، وامّا الوفاء بالعهد فانّه ليس الّا البقاء على العهد ؛ وهكذا الحال في الصّبر ، والمراد بالعهد العهد الحاصل في ضمن البيعة أو مطلق العهد (إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ) علم وجه العدول الى الاسم والعدول الى النّصب لقصد المدح بتقدير فعل (فِي الْبَأْساءِ) البأس العذاب والشّدّة في الحرب بؤس ككرم فهو بئيس شجاع ، وبئس كسمع اشتدّت حاجته ، والبأساء الدّاهية والمناسب هاهنا ان يفسّر بشدّة الحاجة والدّاهية في المال (وَالضَّرَّاءِ) في الأنفس (وَحِينَ الْبَأْسِ) شدّة القتال (أُولئِكَ) العظماء المحصرون بتلك الأوصاف العظام (الَّذِينَ صَدَقُوا) لا صادق سواهم في أقوالهم بتصديق أفعالهم لأقوالهم وفي أفعالهم وأحوالهم لتصديق آثار الأفعال والأحوال صدقها (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) لا متّقى غيرهم وقد فسّر بعلىّ (ع) لانّ الجامع بين الأوصاف بحقائقها لا يكون الّا محمّدا (ص) وعليّا (ع) وأولاده الطّاهرين وامّا غيرهم من الأنبياء والأوصياء فانّ لهم حظّا من هذه وبقدر حظّهم تصدق عليهم.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) بالايمان العامّ وقبول الدّعوة الظّاهرة والبيعة العامّة النّبويّة (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) في اللّوح المحفوظ أو في صدر النّبىّ (ع) والمعنى فرض ولذلك وللاشعار بتضرّرهم عدّاه بعلى (الْقِصاصُ) ان يفعل بالجانى مثل ما فعل بالمجنىّ عليه ، وكونه فرضا على الحكّام بعد مطالبة ولىّ المجنىّ عليه لا ينافي كون الولىّ مخيّرا بين القصاص والدّية والعفو (فِي الْقَتْلى) متعلّق بكتب (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) اى يقتل الحرّ بالحرّ أو الحرّ مقتول بالحرّ اى إذا كان القتل عمدا لا خطاء ولا شبها للخطاء والآية مثل سائر الآيات مجملة محتاجة الى البيان فلا يرد انّ المسئلة بخلاف مفهوم مخالفة القيد فان مفهوم القيد غير معتبر قطعا هاهنا وتفصيل المسئلة موكول الى الفقه (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) نقل انّه كان حيّان من العرب وكان لأحدهما طول على الآخر وكان بالمواضعة بينهما ان يقتل ذو الطّول الحرّ بالعبد ، والذّكر بالأنثى ، والرّجلين