الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) تعميم الامّهات للجدّات والبنات للاحفاد ممّا يفيده ظاهر اللّفظ ولا خلاف بين الفريقين في حرمتهما وان علون ونزلن وكذا العمّات والخالات وان علون وهذا بيان المحرّمات بالنّسب والملاك هو انّ اصولك وفروعك تماما واوّل فرع من اصولك والفروع الّتى نشأت من اوّل اصولك محرّمة بالنّسب والمحرّمات بالسّبب امّا بالرّضاع وامّا بالمصاهرة وامّا بالمانع فبيّنها تعالى شأنه بقوله تعالى (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) بيان المحرّمات بالرّضاع مجملة بيّنها لنا أهل الكتاب (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) شروع في بيان المحرّمات بالمصاهرة.
اعلم انّ الأحكام تابعة للعنوانات والعنوانات لمصاديقها العرفيّة فكلّ من صدق عليها عرفا انّها امرأة فلان فامّها محرّمة عليه ، ومن لم يصدق عليها عرفا انّها امرأة فلان فظاهر الآية انّ أمّها لا تكون محرّمة النّكاح ولا محلّلة النّظر للرّجل ، وصدق هذه الاضافة امّا بان يكون للمرء يد عليها بعد العقد المحلّل أو خلطة وخدمة من الطّرفين أو تمتّع أو مجامعة أو غير ذلك من أسباب صدق هذه الاضافة ، امّا بمحض العقد متعة ففي صدق تلك الاضافة إشكال إذا كانت المعقودة صغيرة غير قابلة للاستتماع ، وحمل ما ورد في الاخبار من الاحتياج الى الدّخول مع منافاتها لظاهر الآية على ما ذكرنا من تصحيح صدق هذه النّسبة اولى من حملها على التّقيّة حتّى يلزم منه تحريم الفرج الحلال وتحليل النّظر الحرام كأنّهم (ع) قالوا : لا بدّ في التّحريم من صدق هذه النّسبة ، والدّخول أحد أسباب هذا الصّدق فما شاع عندهم من تمتيع الصّغائر لتحليل النّظر الى الامّهات فيه إشكال عظيم والاحتياط هو طريق السّداد وهو ان يجتنب من النّظر الى غير المواضع المستثناة من امّ المعقودة الصّغيرة وان يجتنب من تحليل بعضها أيضا أو لا يحوم حول مثل هذه الشّبهات.
تحقيق حرمة منظورة الأب والابن على الآخر
(وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ذكر في حجور كم لبيان علّة الحرمة لا انّه تقييد (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) تقييد للنّساء ولذا لم يكتف به وبيّن مفهومه فقال تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) وان نزلوا لا الّذين سمّاهم النّاس أبناءكم ، وحليلة الرّجل تصدق على المرأة بمحض العقد المحلّل وامّا ملك اليمين فهي وان كانت محلّلة بمحض عقد الملك لكنّها لا تحرم بمحض هذا العقد من الابن أو الأب على الآخر ، لانّ عقد الملك قد يقع لمحض الخدمة وقد يقع لمحض التمتّع وقد يقع لهما فاذا وقع عقد الملك فان ظهر أمارات التّمتّع في هذا العقد من لمس وتقبيل ونظر بشهوة فهو بمنزلة عقد النّكاح يحرّم مملوكة الابن على الأب وبالعكس ، وان لم يظهر تلك الأمارات فهي كسائر المملوكات وله التّصرّف فيها باىّ نحو شاء ولا تصير محرّمة كحرمة المصاهرة فمنظورة الأب وملموسته بشهوة ان كانت مملوكة له فهي محرّمة على الابن وبالعكس ، وامّا الحرّة فإلحاقها بالمملوكة قياس مع الفارق وليس عليها نصّ منهم عليهمالسلام (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) فانّه لا عقوبة عليكم فيما مضى وكان بجهالة منكم وهذا شروع في بيان المانع (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً) يغفر ما يقع عن جهل (رَحِيماً) لا يؤاخذ من لا يعمّد في مخالفته.