لا يمنعهما ، فإن منعهما فالوجه الذي يلاقى به أحد الطرفين إن كان هو الوجه الذي به يلاقي الطرف الآخر كان ذلك سفسطة ، وإن كان غيره لزم انقسام الوسط ؛ وإن لم يمنعهما عن التلاقي كان الطرفان متداخلين (١) للوسط ، لكن التداخل محال.
لأنّها لو تداخلت بطل الترتيب والوسط. ولم يحصل ازدياد الحجم ، فإنّه إذا جاز أن يحصل جزءان في جزء واحد جاز أن توجد ثلاثة وأربعة ، وعلى هذا لا يكون اجتماعها (٢) موجبا لزيادة الحجم فلا يحصل الحجم.
[ولأنّ الأجزاء متساوية] (٣) في طبيعة نوعها ولوازمها ، فإذا تداخلت تساوت في العوارض أيضا ، فلا يبقى شيء منها متميزا لامتناع الاختلاف في الحقيقة واللوازم والعوارض ، فيصير الكلّ واحدا. ولاستلزام التداخل الانقسام لما تقدم. ولأنّه إذا كان مقدار الجزءين مساويا لمقدار الجزء الواحد ومجموع الجزءين قابل للقسمة فما يساويه كذلك ، لكن الجزء الواحد يساويه ، فهو قابل للقسمة.
اعترض بوجوه :
الأوّل : الجزء إذا كان يلاقي بأحد طرفيه شيئا وبالآخر آخر فقد اختص كلّ من طرفيه بعرض ليس في الآخر ، وهو يوجب الكثرة الفعلية ، فإذن لا بدّ وأن ينتصف. ثمّ إنّه يلاقى في أحد نصفيه النصف الآخر بأحد طرفيه دون الآخر فينتصف ذلك النصف ، والكلام فيه كالأوّل فيقتضي ذلك حصول انقسامات غير متناهية بالفعل ، وهو باطل عندكم (٤) ، فما هو نتيجة هذه الحجة باطلة عندكم ،
__________________
(١) في النسخ : «مداخلين».
(٢) ق : «اجتماعهما».
(٣) ما بين المعقوفين ساقط في جميع النسخ وأضفناه طبقا للمعنى وعبارات الرازي في المباحث المشرقية ٢ : ١٩. وهو الوجه الثاني لإبطال التداخل.
(٤) أي عند الفلاسفة.