التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلبه عنه ، وهي أعمّ الفعليات.
٢ ـ فإن قيدت بالدوام الذاتي فهي الدائمة.
٣ ـ وإن قيد الدوام بالوصف العنواني فهي العرفية العامة إن أطلقت (١).
٤ ـ وإن قيدت بنفي الدوام الذاتي فهي العرفية الخاصة.
٥ ـ وإن لم تقيد بالدوام ، بل باللادوام فهي الوجودية اللادائمة.
٦ ـ وإن قيدت بنفي الضرورة الذاتية فهي الوجودية اللاضرورية.
٧ ـ وإن قيدت بالضرورة الذاتية وهي الحاكمة بوجوب ثبوت المحمول للموضوع أو بوجوب سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة فهي الضرورية المطلقة.
٨ ـ وإن قيدت الضرورة بوصف الموضوع فهي المشروطة العامة ، إن اطلقت.
٩ ـ وإن قيدت بنفي الدوام فهي المشروطة الخاصة.
١٠ ـ وإن قيدت بوقت معيّن مع قيد اللادوام فهي الوقتية.
١١ ـ وإن يكن الوقت معينا فهي المنتشرة.
١٢ ـ وإن لم يحكم فيها بالثبوت الفعلي بل بالإمكان الذي هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم فهي الممكنة العامة.
١٣ ـ وإن رفعت الضرورة عن الطرفين فهي الممكنة الخاصة.
والجهات يكاد لا تتناهى ، لكن المهم منها هذه الثلاث عشرة قضية ست منها بسائط ، وهي ما لم تقيد بنفي الدوام ولا بنفي الضرورة ، وسبع مركبات وهي
__________________
(١) أي لم تقيد باللادوام الذاتي.