وإن كان مدرك الوجوب الشرع : كما هو مذهبنا ؛ فالإشكال كما هو (١) وارد عليه فى إيجاب الشّك ، هو وارد علينا فى إيجاب النظر ، أو المعرفة ؛ فإن الأمر (٢) بالنظر والمعرفة (٢) يستدعى عدم المعرفة بالله تعالى ، ومعرفة أمر الله ـ تعالى ـ مع عدم معرفته ممتنع ؛ فما هو جواب لنا ؛ يكون جوابا له.
بل (٣) الحق أن يقال : ابتداء حصول الشك (٣) فى الله ـ ليس مقدورا للمكلف ؛ بل هو واقع من غير اختياره ، والوجوب إنّما يتعلق بالمقدور ، لا بغيره ، بخلاف دوام الشّك على ما سبق (٤).
والمختار أنه : إن كان المقصود : بيان أول واجب مما هو مقصود فى نفسه ؛ فهو المعرفة.
وإن كان المقصود : بيان أول واجب ، وإن لم يكن مقصودا لنفسه ؛ فهو إرادة النظر ، أو دوام الشك فى الله تعالى.
وعلى هذا : فلو قلنا : إن أول واجب هو النظر ، أو ما هو متقدم ، فإن مضى عليه زمان يتسع للنظر ، والتوصل إلى المعرفة فى مثله من غير عذر ؛ فهو كافر.
وإن شرع فيما كلف به (٥) من غير تأخير ؛ لكن اخترمته المنية قبل انقضاء الزمان الّذي يتسع للنظر المؤدى إلى المعرفة ؛ فحكمه حكم من مات صبيا ؛ كما يأتى.
وإن أخّر الشروع فيما كلف به (٥) عن أول زمان التكليف من غير عذر ، ثم / اخترمته المنية ، قبل أن ينقضى زمان يتسع للنظر ؛ بل لبعضه ؛ فالأظهر الحكم بكفره ، إذا مات غير عالم ، مع ظهور التقصير منه ، وتبين عدم اتساع الزمان للنظر (٦) من ابتداء (٦) التكليف إلى حالة الاخترام ، مما (٧) لا يمنع (٧) من تكفيره بعد دخول وقت التكليف وتقصيره ، كما
__________________
(١) فى ب (وما أورد).
(٢) فى ب (بالمعرفة والنظر).
(٣) فى ب (بل الحق فى ذلك أن يقال ابتداء الشك).
(٤) فى ب (ما سلف).
(٥) من أول (من غير تأخير ...) ساقط من (ب).
(٦) فى ب (من مبدأ).
(٧) فى ب (مما يمنع).