كيف : وأنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء / دليل أحد المتقابلين ، لا يدل على عدمه. وإن (١) قيل بإبطالهما ؛ ففيه (١) تسليم المطلوب.
لكن هذا السؤال فيه نظر ؛
فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت ، وأنه دليل النفى ؛ فانتفاء (٢) دليل الثبوت ؛ من جملة أدلة النفى.
وعند ذلك : إن ادعى نفى جميع أدلة النفى في المعارضة على وجه يدخل فيها انتفاء أدلة الإثبات ؛ فقد منع ما سلم.
وإن ادعى انتفاء بعض أدلة النفى ؛ فلا يلزم من انتفاء بعض الأدلة ؛ انتفاء المدلول ؛ لاحتمال وجود دليل آخر.
الدليل الثالث : قياس التّمثيل.
وهو الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهما (٣) ، بناء على جامع بينهما : كالحكم بأنّ البارى ـ تعالى ـ مشار إليه ، وإلى جهته ؛ لكونه موجودا ؛ كما في الشاهد.
وقد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعا ، والمتفق على حكمها أصلا ، والوصف الجامع (٤) علة ، والمعلل حكما ؛
وهو غير يقينى ،
فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين ، في صفة عامة لهما ؛ اشتراكهما في حكم أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك ، علة للحكم المتنازع فيه ، وليس ما يدل على كونه علة عند القائلين به غير طريقين : أحدهما الطّرد والعكس ، والآخر السّبر والتّقسيم ؛
وهما غير مفيدين لليقين.
أما الطّرد والعكس : فلأنه لا معنى له غير ملازمة وجود الحكم للعلة ، وانتفاؤه عند انتفائها. ولا بد فيه من الاستقراء لجميع الجزئيات ، وفي سائر الأحوال ؛ ولا سبيل إليه ؛ لخروج الفرع عنه (٥) ؛ فيكون ناقصا.
__________________
(١) فى ب (فإن قال بإبطالهما معا فقيه)
(٢) فى ب (وانتفاء دليل النفى وانتفاء)
(٣) فى ب (واحد)
(٤) فى ب (لا يجامع)
(٥) فى ب (عليه).