وعن الثانى : بنفى وجوب التعاقب ، ولا يلزم من انتفاء وجوب التعاقب ، جواز الاجتماع.
وعن الثالث : أن خلو المحل عن الأضداد لا لذاته ، ولا لمعنى.
وعن الرابع : بما فيه من تصحيح الأصل ؛ ضرورة صحة ما لا يصح إلا به.
وأما / السؤال الثالث ، والرابع : فمندفع بما حققناه في جواب السؤال الأول.
وأما السؤال الخامس : فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات بجهة العموم (١).
المسلك الثانى :
وهو مناسب لأصول المعتزلة (٢). وهو أن الله ـ تعالى ـ حي لذاته ، وكل حي لذاته ؛ فإنه يدرك المدرك عند وجوده ؛ فالبارى ـ تعالى ـ يدرك المدرك عند وجوده.
أما (٣) أنه حي : فمجمع عليه مع قيام الدليل عليه فيما يأتى (٤).
وأما أن كل حي لذاته (فهو (٥)) يدرك المدرك عند وجوده ؛ فهو : أن الحى في الشاهد مدرك ومدركيته معللة بكونه حيا ، ومفهوم الحياة متحد في الغائب والشاهد ؛ فيلزم من كونها علة المدركية في الشاهد ؛ أن تكون علة في الغائب.
أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية : فمن ثلاثة أوجه :
الأول : أن بعض الحى إذا كان حيا ؛ كان مدركا. وإذا خرج عن كونه حيا بالقطع ، وغيره خرج عن كونه مدركا. ودوران المدركية معه وجودا وعدما ؛ دليل كونه علة لها.
الثانى : أن الحى ـ السليم الحاسة ـ إذا حضر المدرك ، وانتفت الموانع ، ووجدت الشرائط ؛ كان إدراكه له واجبا.
__________________
(١) راجع ما سبق ل ٥٨ / ب.
(٢) قارن بالأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص ١٦٧ وما بعدها ، والمغنى في أبواب التوحيد والعدل : ٥ / ٢٤١ وما بعدها ، والمحيط بالتكليف له أيضا ص ١٣٥ وما بعدها.
(٣) فى ب (وأما).
(٤) انظر ل ١١١ / أوما بعدها.
(٥) ساقط من أ.