لا جائز أن يقال بالأول : فإنه يمتنع (١) حصول الشرط دون المشروط.
وعند ذلك : فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى ؛ فيلزم (٢) منه (٢) انتفاء المدركية ؛ لانتفاء ذلك المعنى ، مع (٣) وجود تلك الشروط ، وهو محال.
ولا جائز أن يقال بالثانى : لوجهين :
الأول : أنه لا مانع من وجود ذلك المعنى دون تلك الشرائط (٤) ؛ لكونه شرطا لها.
وعند ذلك : فيلزم وجود المدركية ، لوجود علتها دون تلك الشروط ؛ وهو ممتنع.
الثانى : أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المعنى المعبر عنه بالإدراك ، وكذا كل اثنين منها ؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه ؛ فإن الآحاد من الجملة.
ولا جائز أن يقال بالثالث : وهو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.
الأول : أن كل واحد من تلك الشروط متحقق ، دون الإدراك فلا يكون منها ما هو معلول له.
الثانى : هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية : فإما أن يتوقف على تلك الشروط ، أو لا يتوقف عليها.
فإن قيل بالتوقف : فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.
__________________
(١) فى ب (لا يمتنع).
(٢) فى ب (للزم).
(٣) فى ب (جواز).
(٤) فى ب (الشروط) وقد وردت هاتان اللفظتان كثيرا في أ ، ب فمرة تأتى شروط في أوفي ب شرائط وأخرى بالعكس وبالبحث في المصباح المنير والقاموس المحيط اتضح الآتى :
الشرط جمعه شروط والشريطة في معنى الشرط وجمعها (شرائط).
(المصباح المنير كتاب الشين مع الراء وما يثلثهما).
الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ج شروط.
(القاموس المحيط باء الطاء فصل الشين).
وبناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أدون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.