أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أبكار الأفكار في أصول الدّين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

أبكار الأفكار في أصول الدّين [ ج ١ ]

لا جائز أن يقال بالأول : فإنه يمتنع (١) حصول الشرط دون المشروط.

وعند ذلك : فلو قدر وجود هذه الشرائط دون ذلك المعنى ؛ فيلزم (٢) منه (٢) انتفاء المدركية ؛ لانتفاء ذلك المعنى ، مع (٣) وجود تلك الشروط ، وهو محال.

ولا جائز أن يقال بالثانى : لوجهين :

الأول : أنه لا مانع من وجود ذلك المعنى دون تلك الشرائط (٤) ؛ لكونه شرطا لها.

وعند ذلك : فيلزم وجود المدركية ، لوجود علتها دون تلك الشروط ؛ وهو ممتنع.

الثانى : أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المعنى المعبر عنه بالإدراك ، وكذا كل اثنين منها ؛ فالجملة لا تكون متوقفة عليه ؛ فإن الآحاد من الجملة.

ولا جائز أن يقال بالثالث : وهو أن يكون المعنى علة لتلك الشروط لوجوه خمسة.

الأول : أن كل واحد من تلك الشروط متحقق ، دون الإدراك فلا يكون منها ما هو معلول له.

الثانى : هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية : فإما أن يتوقف على تلك الشروط ، أو لا يتوقف عليها.

فإن قيل بالتوقف : فهو ممتنع على أصلكم في امتناع توقف العلة في اقتضائها على معلولها.

__________________

(١) فى ب (لا يمتنع).

(٢) فى ب (للزم).

(٣) فى ب (جواز).

(٤) فى ب (الشروط) وقد وردت هاتان اللفظتان كثيرا في أ ، ب فمرة تأتى شروط في أوفي ب شرائط وأخرى بالعكس وبالبحث في المصباح المنير والقاموس المحيط اتضح الآتى :

الشرط جمعه شروط والشريطة في معنى الشرط وجمعها (شرائط).

(المصباح المنير كتاب الشين مع الراء وما يثلثهما).

الشرط إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة ج شروط.

(القاموس المحيط باء الطاء فصل الشين).

وبناء عليه فسأكتفى بما ورد في نسخة أدون الإشارة إلى ما ورد مخالفا لها في نسخة ب نظرا لاتحاد المعنى.