[بالإيمان] (١) لمن علم الله أنه لا يؤمن : كأبي جهل ، وغيره ؛ وهو غير ممكن منه ؛ لعلم الله ـ تعالى ـ أن (٢) ذلك غير واقع منه (٢) ؛ ووقوع خلاف المعلوم ؛ محال. وإلا كان علم البارى ـ تعالى ـ جهلا ؛ وهو ممتنع. على ما سبق فى الصفات.
وبهذا يبطل الوجوب بالاعتبار الثانى أيضا.
وأما الاعتبار الثالث : فهو أيضا ممتنع ؛ لاستحالة كون الرب ـ تعالى ـ مأمورا ، ومنهيا بالاتفاق.
والرابع أيضا ممتنع : لأنّ الرب يتعالى ، ويتقدس عن الإضرار ، والانتفاع ، والذم على فعل (٣) شيء ، أو تركه (٣).
والخامس ؛ فغير مراد بالاتفاق.
وإن أريد غير هذه المحامل ؛ فلا بد من تصويره لنتكلم عليه.
فإن قيل : لا نسلم الحصر فى الأقسام المذكورة. وذلك أنا نعنى بكون الفعل واجبا : أنه حسن ، وأن تركه قبيح ؛ وهو خارج عما ذكرتموه.
وإن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام ؛ ولكن لا نسلم امتناع تفسيره بما يلزم المحال من فرض عدمه ، لا لذاته ؛ بل لغيره. فمعنى وجوب رعاية الصلاح فى فعله أنه يلزم من فرض عدمه العبث فى حق الله ـ تعالى ـ والعبث قبيح ، والبارى ـ تعالى ـ عالم بقبح القبيح ، وعالم باستغنائه عنه ؛ فيكون فعله عليه ممتنعا ؛ ولو فعله كان (٤) جاهلا ، أو مفتقرا إليه ؛ وهو على الله ـ تعالى ـ محال.
ومعنى / كون الثواب على إيلام البهائم واجب أنه يلزم من عدمه الظلم فى حق الله ـ تعالى ـ ؛ والظلم على (٥) الله (٥) محال. على ما سيأتى تفصيل القول فيه (٦).
__________________
(١) ساقط من أ.
(٢) فى ب (أنه غير واقع).
(٣) فى ب (فعله أو تركه له).
(٤) فى ب (لكان).
(٥) فى ب (عليه تعالى).
(٦) من أول (تفصيل القول ...) ساقط من ب انظر ل ١٩٢ / ب.