وعند ذلك : فامتناع وقوع الفعل فى وقت القدرة الحادثة كان لانتفاء القدرة عليه فى الوقت المتقدم ، وسواء كان عدمها للعجز ، أو لفوات شرطها ، فلا يلزم منه امتناع التفرقة بين المقدور ، والمعجوز على ما ذكروه.