حدوثها بالاعتمادات ، ويقدر على ذلك فى حالة دوام تلك السكنات إذا زال ذلك بالاعتماد. وكذلك / أيضا ؛ فإنه ينتفى السابق من الضدين بالطارئ منهما : كالبياض ، والسواد مثلا.
قلنا : بل إبطال حكم الطارئ السابق (١) المستمر أولى من جهة استقلاله بنفسه في طرف استمراره ، وعدم الاستقلال الطارئ دون سببه.
وأما صورة الاستشهاد : فغير لازمة : من جهة أن امتناع حمل الصخرة عند اعتماد الأيد عليها ، إنما كان لعدم خلق الله ـ تعالى ـ له القدرة على الحمل (٢) بحكم جرى العادة.
وأما الأضداد : فلا نسلم أن الطارئ منها يبطل السابق ؛ بل كل واحد منهما لعرضيته زائل بنفسه من غير مزيل ؛ على ما يأتى تحقيقه.
وإن سلمنا بقاء الأعراض : غير أن ما ذكره منتقض على أصله حيث أنه زعم أن التأليف منع من المباينة عند حدوثه ودوامه ، وأنه أولى بنفى المباينة فى دوامه من نفى التأليف بالمباينة الطارئة.
الاختلاف الثانى :
أن الممنوع عن جميع أضداد الشيء : هل يكون ممنوعا من ذلك الشيء؟ وذلك كمن أحاط به بناء محكم من جميع جوانبه مانع له من الحركة إلى جميع الجهات ، هل يكون ممنوعا من السكون فى ذلك المكان؟
والذي ذهب إليه الجبائى : المنع. واستدل على ذلك بثلاثة مسالك :
الأول : أنه لو لم يكن المحاط به ممنوعا من السكون ؛ لكان مع قدرته عليه متمكنا منه ؛ واللازم ممتنع.
وبيان الملازمة : أنه إذا كان قادرا على السكون ، وقدر عدم كل مانع ؛ فالتمكن لازم بالضرورة.
__________________
(١) فى ب (للسابق).
(٢) فى ب (الحكم).