وإن أمكن إزالته بإيجاد ضده ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من جواز ذلك فى العلم الكسبى ؛ جوازه فى العلم الضرورى.
قوله : لأن العلم الضرورى مماثل للعلم الكسبى.
فنقول : وإن كان مماثلا له : من حيث هو علم. إلا أنهما (١) لا يفترقان (١) بما به التميز. والتعين.
وعلى هذا : فأمكن أن يكون ذلك جائزا فى العلم الكسبى ؛ لخصوص (٢) تعينه (٢) ، أو أن تعين الضرورى مانع منه.
الاختلاف الرابع :
هو أن من اعتمد على جبل عظيم لا يقدر على تحريكه : هل يكون ثقله المانع من تحريكه مانعا من تجدد سكون مضاف إلى سكونه؟
فالذى أجمع عليه الجبائى وابنه : امتناع السكون المتجدد فى مثل هذه الصورة بحكم التولد : غير أنهما اختلفا :
فذهب الجبائى : إلى أن الاعتماد لا يتولد عنه شيء أصلا ، لا حركة ولا سكونا : وإنما المولد للحركة والسكون : الحركة.
وذهب أبو هاشم فى قول : إلى أن الاعتماد لا يولد السكون ؛ بل الحركة.
وفى قول آخر : إلى أن الاعتماد قد يولد الحركة والسكون ؛ لكن فيما يتأتى من المعتمد تحريكه.
وذهب بعض المعتزلة : إلى أن المعتمد على الجبل يولد السكون فيما يقدر منه على تحريكه لو فصل منه دون غيره.
ومنهم : من صار إلى أن المعتمد على الجبل يولد سكونا فى جميع أجزائه.
__________________
(١) فى ب (يفترقان).
(٢) فى ب (لخصوصه وتعينه).