ولكن لا نسلم حصر الترجيح فيما ذكره وعدم الاطلاع على غير المذكور لا يدل على عدمه فى نفسه على ما علم.
وإن سلمنا أن امتناع وقوع المراد مع بقاء القادرية : فما المانع من امتناعه مع انتفاء القادرية؟
قوله : لأن أحد القادرين لا يقدر على إعدام قادرية الآخر فى وقت حصول قادريته : مسلم ؛ / ولكن ما المانع أن يكون مانعا لابتداء وجودها فى وقت إمكان وجودها؟
وعند ذلك : فيمتنع وجود المقدور بها ، وسواء قيل بمقارنته للقدرة بتقدير وجودها كما هو مذهبه ، أو فى الحالة الثانية من وجودها كما هو مذهب الخصم ؛ إذ لا وجود للقدرة عليه.
وإن سلمنا امتناع ذلك : فما المانع من كونه مانعا لها فى الحالة الثانية من وجودها؟
قوله : لأن ذلك لا يمتنع (١) معه وجود المقدور ؛ لا نسلم ذلك ، وما (٢) المانع (٢) من القول بتأثير القدرة فى المقدور فى ثانى الحال من وجودها مشروطا ببقائها إلى الحالة الثانية من وجودها ، كما قدمناه من مذهب بعض المعتزلة.
سلمنا امتناع ذلك : غير أن ما ذكروه ينتقض بامتناع جواز تعلق (٣) قدرة الإله ـ تعالى ـ بالحركة ، والسكون معا. مع جواز تعلق قدرته (٣) بكل واحد منهما بتقدير الانفراد مع لزوم كل ما ذكروه من الأقسام ، فما هو الجواب فى صورة الإلزام ؛ فهو الجواب فى محل التعليل.
المسلك الخامس :
لو صلحت القدرة الحادثة للإيجاد ، والإحداث : للزم حصول مخلوق بين خالقين ؛ واللازم ممتنع.
وبيان الملازمة : أن القدرة الحادثة لو كانت صالحة للإيجاد ؛ لكان مقدورها مقدورا للرب ـ تعالى.
__________________
(١) فى ب (يمتنع).
(٢) فى ب (ولكن ما المانع).
(٣) من أول (تعلق قدرة ... قدرته) الموجود بدلها فى نسخة ب (تعلقهما).