الغضب ، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون : قصرت الصلاة ، قصرت الصلاة . وفي الناس أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه . وقام رجل كان رسول الله يسمّيه ذا اليدين ، فقال : يا رسول الله ، أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر الصلاة . قال : بل نسيت يا رسول الله ! فأقبل رسول الله على القوم فقال : أصدق ذو اليدين . فأومأوا : أي نعم . فرجع رسول الله إلى مقامه ، فصلّى الركعتين الباقيتين ثم سلّم . . الخ .
٧ ـ وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : « صلّى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فزاد أو نقص ـ شكّ بعض الرواة ـ والصحيح أنّه زاد ، فلما سلّم قيل له يا رسول الله ، أَحَدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : فإنّك صلّيت خمساً . فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلّم » .
وفي أُخرى لمسلم قال : « صلّى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمساً ، فقلنا يا رسول الله ، أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صلّيت خمساً ، فقال : إنّما أنا بشر مثلكم ، أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون . . الخ .
وروى الترمذي نحوها مع قوله : « صلى الظهر خمساً » . وأخرجه أبو داود والترمذي .
فيلاحظ فيما ذكرناه ما يلي :
أولاً ـ اضطراب الروايات في تعيين الصلاة التي سهى فيها رسول الله ، فهي بين معيّنة للظهر ( الرواية الأولى والرابعة ) أو معينة للعصر ( الثالثة والخامسة ) ، أو مُرَدّدة بينهما ( الثانية والسادسة ) .
وثانياً ـ إنّ الرواية الخامسة تدلّ على نسيانه ركعة واحدة ، بخلاف السابعة فتدلّ على زيادته ركعة ، وبخلاف بقية الروايات فتدلّ على نسيانه ركعتين .
وثالثاً ـ قوله : « لم أَنْس ولَمْ تَقْصُر الصلاة » ، في الرواية الخامسة . أو قوله في الثالثة : « كل ذلك لم يكن » ، غير لائق بالرسول ، لأنّه لو كان يجوز على نفسه السهو لما نفاه عن نفسه بنحو القطع ، بل لقال : أظنّ أنّه لم يكن كذلك .