١ ـ أنّه ذو مادة حيوية ، خلّاقة للتفاصيل مهما كثُرت الحاجات ، واستجدّت الموضوعات .
٢ ـ أنّه ينظر إلى الكون والمجتمع بسعة ورحابة ، مع مرونة خاصة تساير الحضارات الإنسانية المتعاقبة . وإليك بيان كلا الأمرين :
أما الأمر الأول : فقد أحرزه بتنفيذ أُمور :
اعترف القرآن والسنّة بحجيّة العقل في مجالات خاصة ، مما يرجع إليه القضاء فيها ، ولا يكون هو أجنبيّاً بالنسبة إليها ، وذلك كما في باب الملازمات التي ستأتي الإشارة إلى عناوينها . وليس المراد من حجّيته ، أنّه يُطلق سراحه في مجال التعبديّات التي لا طريق إليها إلّا بالوحي ، فإنّه لا صلاحية له في ذاك المجال .
وأمّا الملازمات التي تعدّ من الأحكام العقلية القطعية ، وهي مرادهم من قولهم بأنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، فأمثلتها :
أ ـ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته .
ب ـ الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده .
ج ـ الملازمة بين عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، وبطلان العبادة .
د ـ الملازمة بين النهي عن العبادة والمعاملة ، وفسادهما .
ه ـ الملازمة بين المنطوق والمفهوم في القضايا الشرطية ، أو الوضعية ، أو المُغَيَّاة بغاية .
ونظير ذلك ما يستقل به العقل من
أحكام عقلية تلازم أحكاماً شرعية ، كاستقلاله بقبح العقاب بلا بيان ، الملازم لعدم ثبوت الحرمة والوجوب إلّا بالبيان . واستقلاله بلزوم الإجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية ، ولزوم الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية ، واستقلاله بإجزاء