مباحث الخاتمة
(٤) المتعة في الكتاب والسنة
حقيقة نكاح المتعة ، تزويج المرأة الحرة الكاملة ، إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ، بمهر مسمى ، إلى أجل مسمى ، بالرضا والاتفاق ، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق. ويجب عليها مع الدخول بها ـ إذا لم تكن يائسة ـ أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض ، وإلّا فبخمسة وأربعين يوما. وولد المتعة ، ذكرا كان أو أنثى يلحق بالأب ، ولا يدعى إلّا له ، وله من الإرث ، ما أوصانا الله به سبحانه في آية المواريث من أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما يرث من الأم ، وتشمله جميع العمومات الواردة في الأبناء والآباء والأمهات ، وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات ، والأعمام والعمّات.
وبالجملة المتمتع بها زوجة حقيقة ، وولدها ولد حقيقة ، ولا فرق بين هذا الزواج والزواج الدائم ، إلّا أنّه لا توارث بين الزوجين ولا قسم ولا نفقة لها ، كما أنّ له العزل عنها ، وهذه الفوارق الجزئية ، فوارق في الأحكام لا في الماهية ، والماهية واحدة ، غير أنّ أحدهما مؤقّت والآخر غير مؤقت ، وأنّ الأول ينتهي بانتهاء الوقت ، والثاني ينفصم بالطلاق أو بالفسخ.
وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرع هذا النكاح في دين الإسلام في صدره ، ولا يشك أحد ولا يتردد في أصل مشروعيته ، وإنّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.