القول الأول : إنّ الناسخ قوله سبحانه : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (١).
وقد عزب عن القائل أنّ هذه الآية مكيّة ، وآية المتعة مدنية ، ولا معنى لناسخية آية لحكم لم يشرّع بعد.
أضف إليه أنّ نكاح المتعة داخل في الشقّ الأول ، أعني قوله : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ).
القول الثاني : إنّها منسوخة بآية العدة ، وهي قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) (٢) حيث تدلّ على أنّ انفصال الزوجين إنّما يحصل بطلاق وعدّة ، والمتعة ليس فيها عدّة ولا طلاق.
وهذا من غرائب الأقوال ، وذلك أنّ القول بعدم العدّة في المتعة ناش من الجهل بأحكامها ، فإنّ فيها العدة كالدائم غير أنّ عدتها حيضتان لمن تحيض وخمس وأربعين يوما لمن لا ترى الحمرة وهي في سنّ من تحيض.
وأمّا الطلاق ، فلم يدلّ دليل على أنّه وسيلة الفراق الوحيدة لكل زواج ، وإنّما ينحصر دليل الطلاق بالنكاح الدائم.
القول الثالث : إنّها منسوخة بآية الميراث حيث لا ميراث في المتعة.
يلاحظ عليه إنّ الميراث من أحكام الزواج ، ونفي حكم في مورد ، لا يدلّ على انتفاء الموضوع ، فالمتمتع ، بها زوجة يترتب عليها آثار الزوجية إلّا ما خرج بالدليل ، وانتفاء أثر ما لا يدل على فقدان الموضوع. مثلا النفقة من أحكام الزوجية والناشزة لا نفقة لها ومع ذلك فهي زوجة. والكافرة ، والقاتلة والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول ، زوجات ، ولكن لا يرثن. بل
__________________
(١) سورة المؤمنون : الآيات ٥ ـ ٧.
(٢) سورة الطلاق ، الآية الأولى ، ونظيره قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (سورة البقرة : الآية ٢٢٨).