قد تتحقق الوارثة من دون أن تكون هناك زوجية ، كما إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته ، وخرجت عن العدة ، فمات الزوج إلى سنة من الطلاق ، فترثه ، وليست بزوجة. فبين الزوجية والوارثة عموم وخصوص من وجه.
ب ـ الخلاف في زمن النسخ
وممّا يدلّ على عدم النسخ اختلافهم في زمن نسخه إلى أقوال شتّى :
١ ـ أنّها أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر.
٢ ـ ما حلّت إلّا في عمرة القضاء.
٣ ـ كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح.
٤ ـ أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها (١).
وهذه الأقوال تنفي الثقة في وقوع النسخ.
على أنّ القول بنسخ الكتاب بأخبار الآحاد ممنوع جدا ، وقد صحّ عن عمران بن الحصين أنّه قال : إنّ الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ، يريد به عمر بن الخطاب (٢).
ج ـ قرائن أخرى على عدم النسخ
لكن هناك قرائن قطعية تدلّ على عدم النسخ وكفى في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، لأيام ، على عهد رسول الله وأبي بكر ، وحتى (ثم) نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٣).
__________________
(١) راجع في الوقوف على مصادر هذه الأقوال : كتاب الغدير ، ج ٦ ، وأصل الشيعة وأصولها ، ص ١٧١. والأقوال في الثاني أكثر ممّا ذكرنا.
(٢) التفسير الكبير للرازي ، ج ١٠ ، ص ٥٣. الإرشاد ، ج ٤ ، ص ١٦٩ فتح الباري ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، وجاء في بعض نسخ البخاري ، كما نص عليه العسقلاني.
(٣) صحيح مسلم ، ج ١ ، ص ٣٩٥.