ومما يؤيد قول أبي زرعة ما ثبت في [الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة] (١) تبوك : والناس كثير لا يحصيهم ديوان.
وثبت عن الثّوريّ فيما [أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه (٢) ، قال :] (٣) من قدّم عليا على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفا [مات رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو عنهم راض ،] (٤) فقال النووي : وذلك بعد النبي صلىاللهعليهوسلم باثني عشر عاما بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردّة والفتوح ـ الكثير ممن لم يضبط أسماؤهم ، ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من لا يحصى كثرة.
وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب ، وأكثرهم حضروا حجّة الوداع. والله أعلم.
وقد كثر سؤال جماعة من الإخوان في تبييضه ، فاستخرت الله تعالى في ذلك ، ورتبته على أربعة أقسام في كل حرف منه : فالقسم الأول ـ فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه ، أو عن غيره ، سواء كانت الطريق صحيحة ، أو حسنة ، أو ضعيفة ، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان.
وقد كنت أولا رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام ، ثم بدا لي أن أجعله (٥) قسما واحدا ، وأميّز ذلك في كل ترجمة.
القسم الثاني : من ذكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد النبي صلىاللهعليهوسلم لبعض الصحابة (٦) من النساء والرجال ، ممن مات صلىاللهعليهوسلم وهو في دون سن التمييز ، إذ ذكر أولئك في الصحابة إنما هو على سبيل الإلحاق ، لغلبة الظنّ على أنه صلىاللهعليهوسلم رآهم لتوفّر (٧) دواعي أصحابه على إحضارهم أولادهم عنده عند ولادتهم ليحنّكهم ويسمّيهم ويبرّك عليهم ، والأخبار بذلك كثيرة شهيرة : ففي صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم «كان يؤتى بالصبيان فيبرّك عليهم» (٨).
__________________
(١) بياض في ت.
(٢) سقط في ج.
(٣) بياض في ت.
(٤) بياض في ت.
(٥) في ج أجمعه.
(٦) في د أصحابه.
(٧) في أ ، د لتوفير.
(٨) أخره مسلم في الصحيح ١ / ٢٣٧ عن عائشة كتاب الطهارة (٢) باب حكم بول للطفل الرضيع وكيفية ـ