١٥٥٩ ز ـ حبّان : بفتح أوله وتشديد الموحدة ـ ابن منقذ (١) بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصاريّ الخزرجي.
روى الشّافعيّ وأحمد وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم والدارقطنيّ ، من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر : كان حبّان بن منقذ رجلا ضعيفا ، وكان قد سقع في رأسه مأمومة ، فجعل النبي صلىاللهعليهوسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثا ، وكان قد ثقل لسانه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوسلم : «بع وقل لا خلابة» (٢). قال : فكنت أسمعه يقول لا حيابة لا خيابة.
وأخرج هذا الحارث في الصحيح من وجه آخر عن ابن عمر بغير تسمية لحبّان.
وزاد الدارقطنيّ في طريق ابن إسحاق قال : فحدثني محمّد بن حبّان ، قال : هو جدي ، وكانت في رأسه آمّة ـ فذكر الحديث.
ورواه البخاريّ في تاريخه من طريق ابن إسحاق فقال : هو جدي منقذ بن عمرو.
ورواه الحسن بن سفيان في مسندة من وجه آخر عن ابن إسحاق ، فقال : عن محمد بن يحيى بن يحيى بن حبّان ، عن عمه واسع بن حبّان ـ أنّ جده منقذ بن عمرو كان قد أتى عليه مائة وثلاثون ، وكان إذا بايع غبن ، فذكر ذلك للنبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : «إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا (٣)».
وروى ابن شاهين من طريق عبد الله بن يوسف ، عن ابن لهيعة ، عن حبّان بن واسع بن حبّان ، عن جده ـ أنه كان ضرير البصر ، فجعل له النبي صلىاللهعليهوسلم الخيار ثلاثة أيام ، فقال عمر بن الخطاب : أيها الناس ، إني لا أجد في بيوعكم أمثل من الّذي جعل النبيّ صلىاللهعليهوسلم لحبّان بن منقذ.
__________________
(١) أسد الغابة ت (١٠٢٥) ، الاستيعاب ت (٤٨٢).
(٢) أخرجه ابن ماجة في السنن ٢ / ٧٨٨ كتاب الأحكام باب ٢٤ الحجر على من يفسد ماله حديث رقم (٢٣٥٤) ، (٢٣٥٥) وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٥٥٢ كتاب البيوع باب ٢٨ ما جاء فيمن يخدع في البيع حديث رقم (١٢٥٠) قال : أبو عيسى الترمذي حديث أنس حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أ. ه وأبو داود في السنن ٢ / ٣٠٥ كتاب البيوع باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة حديث رقم (٣٥٠٠) ، (٣٥٠١). والدارقطنيّ في السنن ٣ / ٥٥ والحاكم في المستدرك ٢ / ٢٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ٢٧٣ وأورده الزيلعي في نصب الراية ٤ / ٦ وعزاه لابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة والسنن.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٣ / ٨٦ ، ١٥٧ ، ٥٩ وأبو داود في السنن ٢ / ٣٠٤ في كتاب البيوع باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة حديث رقم (٣٥٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ٢٦٢ ، ومالك في الموطأ ٦٨٥ والبخاري في التاريخ الكبير ٨ / ١٧ والزيلعي في نصب الراية ٤ / ٦ ، ٧ ، ٨.