[٢٨٤٢٧] ٤ ـ وعن عدَّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تسوف (١)
لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها . [٢٨٤٢٨] ٥ ـ وعنهم ، عن
سهل ، عن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : المطلّقة تحدّ كما تحدّ المتوفّى عنها زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١)
، وكذا كلّ ما قبله ، إلّا
حديث محمّد بن قيس . أقول : خصّه الشيخ بالمطلّقة البائنة ، وحمله
على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(٢) ، ويمكن حمله على أنّها
تحدّ إذا توفّي لها قرابة ، كما تحدّ إذا توفّي زوجها ، لا لأَجل الطلاق ؛ لما يأتي(٣)
. [٢٨٤٢٩] ٦ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ، أو تلبس ثوباً مصبوغاً ؟ قال : لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء . ___________________ ٤
ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٧ . (١)
نسخة في الكافي : تشوّف « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : تشوّفت ، وتشوّفت المرأة
: تزيّنت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩ : ١٨٥ » . ٥
ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع . (١)
التهذيب ٨ : ١٦٠ / ٥٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٦ . (٢)
تقدم في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب . (٣)
يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب . ٦
ـ قرب الأسناد : ١١٠ .