الفصل الأول
موم اللفظ وعموم السبب
وهذا يعني أن النزول القرآني جاء بلفظ العموم ، وفي سبب عام.
أي أن الآية القرآنية نزلت بلفظ عام ، وكان سببها عاما.
فالعبرة تكون لعموم اللفظ ، وعموم السبب معا ، ويطبق حكم الآية القرآنية على جميع الأسباب التي نزلت فيها.
وبعبارة أخرى : إذا اتفق ما نزل من القرآن مع السبب في العموم حمل العام على عمومه ، أي حمل الحكم ، وطبق بعمومه.
أمثلة :
١ ـ قوله تعالى :
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).
(البقرة : ٢٢٢) فاللفظ في الآية جاء عاما ، أي نزل بصيغة العموم في قوله تعالى :
(وَيَسْئَلُونَكَ) ، وفي قوله : (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ) ، وهو يخاطب جميع المسلمين.
والسبب الذي نزلت فيه الآية عام ، وهو سؤال المسلمين للرسول صلىاللهعليهوسلم عن كيفية التعامل مع المرأة الزوجة الحائض.
فاللفظ عام ، والسبب عام ، فالعبرة تكون لعموم اللفظ ، أي الحكم يكون عاما ، يتناول المسلمين عامة ، وإلى قيام الساعة ، وهو اعتزال النساء ، وعدم مجامعتهن أثناء الحيض.